محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٥١٥
وإن نافى الإجازة كإتلاف العين عقلا " أو شرعا " - كالعتق - فات محلها، مع احتمال الرجوع إلى البدل وسيجئ. (46)
____________________
وأما لو وطئها المشتري قبل إجازة المالك واستولدها ثم أجاز المالك، فيمكن الحكم بحرية الولد، لأن صيرورة الرق حرا " من الآثار الممكنة ومن الآثار الثابتة على المجيز لا الثابتة له.
ولو انعكست المسألة، بأن كان المالك البايع أصيلا " ووطئها قبل إجازة المشتري الذي اشتريت له فضولا " فاستولدها ثم أجاز المشتري فالإجازة لا تكشف هنا عن صيرورة الولد رقا "، لأن الأمة بناء على النقل والكشف الحكمي قبل إجازة المشتري تكون في ملك البايع الأصيل فالولد انعقد حرا فبإجازة المشتري لا تنقلب الحرية إلى الرقية بل الأمر كذلك ولو قلنا: بأن بأن الوطي من المالك حرام لالتزامه بخروج الأمة عن ملكه وإن الولد رق، لأن الحكم بالرقية ليس من باب الإجازة فإنها من الآثار التي له لا عليه بل من باب التزام طرفه بكونه له، كما في ميراث أحد الزوجين من الآخر، بناء على أن يكون الإرث من الآثار التي التزمه الزوجان على أنفسهما أو من الآثار الشرعية المترتبة على الزوجية، فإن الحكم بإرث المجيز المال الذي تركه الآخر الميت ليس لإجازته بل لحكم الشارع أو لالتزام الميت به.
ثم، إن مما ذكرنا ظهر: أن النزاع بين الكشف الحقيقي والحكمي ليس علميا " صرفا " ومما لا يترتب عليه الأثر، وذلك لاختلاف المسلكين في ترتيب جميع الآثار أو بعضها، فإن القائل بالكشف الحكمي لا يمكنه الالتزام بترتيب جميع الآثار. (ص 243) (46) النائيني (منية الطالب): إن الإجازة إنما تؤثر عند بقاء محلها كما إذا لم يتصرف المالك أصلا " أو تصرف تصرفا " غير مناف كما لو آجر الدار التي باعها الفضولي فيجمع بين صحة الإجارة وترتيب آثار ملكية المشتري بأخذ بدل الأجرة من المالك.
وأما لو تصرف بالتصرف المنافي كالبيع والعتق والوطي ونحو ذلك، أو أتلفه أو تلف بنفسه فلا يبقى محل للإجازة للزوم الدور - كما عرفت - من غير فرق بين الجميع.
أما في مورد التلف فلانفساخ العقد به قبل القبض الصحيح.
وأما في مورد الاتلاف فلعدم قابلية التالف لأن يكون ملكا " للمجيز فلا يؤثر إجازته.
(٥١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 501 504 506 507 511 515 517 518 520 521 522 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621