____________________
وأما لو وطئها المشتري قبل إجازة المالك واستولدها ثم أجاز المالك، فيمكن الحكم بحرية الولد، لأن صيرورة الرق حرا " من الآثار الممكنة ومن الآثار الثابتة على المجيز لا الثابتة له.
ولو انعكست المسألة، بأن كان المالك البايع أصيلا " ووطئها قبل إجازة المشتري الذي اشتريت له فضولا " فاستولدها ثم أجاز المشتري فالإجازة لا تكشف هنا عن صيرورة الولد رقا "، لأن الأمة بناء على النقل والكشف الحكمي قبل إجازة المشتري تكون في ملك البايع الأصيل فالولد انعقد حرا فبإجازة المشتري لا تنقلب الحرية إلى الرقية بل الأمر كذلك ولو قلنا: بأن بأن الوطي من المالك حرام لالتزامه بخروج الأمة عن ملكه وإن الولد رق، لأن الحكم بالرقية ليس من باب الإجازة فإنها من الآثار التي له لا عليه بل من باب التزام طرفه بكونه له، كما في ميراث أحد الزوجين من الآخر، بناء على أن يكون الإرث من الآثار التي التزمه الزوجان على أنفسهما أو من الآثار الشرعية المترتبة على الزوجية، فإن الحكم بإرث المجيز المال الذي تركه الآخر الميت ليس لإجازته بل لحكم الشارع أو لالتزام الميت به.
ثم، إن مما ذكرنا ظهر: أن النزاع بين الكشف الحقيقي والحكمي ليس علميا " صرفا " ومما لا يترتب عليه الأثر، وذلك لاختلاف المسلكين في ترتيب جميع الآثار أو بعضها، فإن القائل بالكشف الحكمي لا يمكنه الالتزام بترتيب جميع الآثار. (ص 243) (46) النائيني (منية الطالب): إن الإجازة إنما تؤثر عند بقاء محلها كما إذا لم يتصرف المالك أصلا " أو تصرف تصرفا " غير مناف كما لو آجر الدار التي باعها الفضولي فيجمع بين صحة الإجارة وترتيب آثار ملكية المشتري بأخذ بدل الأجرة من المالك.
وأما لو تصرف بالتصرف المنافي كالبيع والعتق والوطي ونحو ذلك، أو أتلفه أو تلف بنفسه فلا يبقى محل للإجازة للزوم الدور - كما عرفت - من غير فرق بين الجميع.
أما في مورد التلف فلانفساخ العقد به قبل القبض الصحيح.
وأما في مورد الاتلاف فلعدم قابلية التالف لأن يكون ملكا " للمجيز فلا يؤثر إجازته.
ولو انعكست المسألة، بأن كان المالك البايع أصيلا " ووطئها قبل إجازة المشتري الذي اشتريت له فضولا " فاستولدها ثم أجاز المشتري فالإجازة لا تكشف هنا عن صيرورة الولد رقا "، لأن الأمة بناء على النقل والكشف الحكمي قبل إجازة المشتري تكون في ملك البايع الأصيل فالولد انعقد حرا فبإجازة المشتري لا تنقلب الحرية إلى الرقية بل الأمر كذلك ولو قلنا: بأن بأن الوطي من المالك حرام لالتزامه بخروج الأمة عن ملكه وإن الولد رق، لأن الحكم بالرقية ليس من باب الإجازة فإنها من الآثار التي له لا عليه بل من باب التزام طرفه بكونه له، كما في ميراث أحد الزوجين من الآخر، بناء على أن يكون الإرث من الآثار التي التزمه الزوجان على أنفسهما أو من الآثار الشرعية المترتبة على الزوجية، فإن الحكم بإرث المجيز المال الذي تركه الآخر الميت ليس لإجازته بل لحكم الشارع أو لالتزام الميت به.
ثم، إن مما ذكرنا ظهر: أن النزاع بين الكشف الحقيقي والحكمي ليس علميا " صرفا " ومما لا يترتب عليه الأثر، وذلك لاختلاف المسلكين في ترتيب جميع الآثار أو بعضها، فإن القائل بالكشف الحكمي لا يمكنه الالتزام بترتيب جميع الآثار. (ص 243) (46) النائيني (منية الطالب): إن الإجازة إنما تؤثر عند بقاء محلها كما إذا لم يتصرف المالك أصلا " أو تصرف تصرفا " غير مناف كما لو آجر الدار التي باعها الفضولي فيجمع بين صحة الإجارة وترتيب آثار ملكية المشتري بأخذ بدل الأجرة من المالك.
وأما لو تصرف بالتصرف المنافي كالبيع والعتق والوطي ونحو ذلك، أو أتلفه أو تلف بنفسه فلا يبقى محل للإجازة للزوم الدور - كما عرفت - من غير فرق بين الجميع.
أما في مورد التلف فلانفساخ العقد به قبل القبض الصحيح.
وأما في مورد الاتلاف فلعدم قابلية التالف لأن يكون ملكا " للمجيز فلا يؤثر إجازته.