____________________
(45) الآخوند: ضابطه: إنما يكون ذلك إذا ساعد دليل على ترتيب جمع الآثار، وإلا فلا بد من الاقتصار على مقدار يساعد عليه أو متيقن منه، حيث لم يكن قبل الإجازة ملكية حقيقة على هذا الكشف، بل تنزيلية.
ومن هنا يظهر الإشكال في صيرورة الجارية الموطوئة قبل الإجازة أم ولد.
نعم جميع الآثار يترتب، بناء على الكشف بالمعنى الذي ذكرناه، لاعتبار الملكية حقيقة من حين العقد بالإجازة، ومن جملتها الحكم بصيرورة الجارية أم ولد، فتدبر. (ص 63) الإيرواني: قد عرفت: أنه حسب هذا الضابط، لا تكون ثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي، في أنه يرتب فعلا " كل آثار الملكية سابقا ".
وحسب الضابط الآخر الذي أشرنا إليه، وهو ترتيب كل أحكام الملك سابقا "، غير أن العين ليست بملك، يكون أوضح في عدم الفرق في مقام العمل، فلو علم المشتري بأن الإجازة ستتحقق جاز له التصرف في العين على الكشف الحكمي، كما جاز له التصرف فيها على الكشف الحقيقي، وكذلك يرتب كل أحكام الملك على هذا، كما يرتب كل أحكام الملك على ذلك بلا تفاوت. (ص 129) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أنه سواء قلنا: بأن الالتزام بالكشف الحكمي من باب التعبد الصرف أم قلنا: بأنه من المرتكزات العقلائية فما لم يتحقق الإجازة لا يؤثر العقد، ولكنه إذا تحققت فترتب جميع الآثار الممكنة الترتب على نفس السبب وهو العقد في ظرف حصوله ومن الآثار الممكنة في العقد المعاوضي المنافع أو النماء، فما كانت موجودة حين الإجازة - كالصوف وأثمار الأشجار ونحوهما - يحكم بأنها ملك لطرف الفضولي بجميع مراتب وجودها من حين العقد إلى زمان الإجازة وما كانت تالفة كالمنافع المستوفاة أو التالفة من غير استيفاء، فمعنى ترتيبها من حين العقد هو الحكم بضمان المجيز لها للطرف.
ولازم الضمان، الحكم بملكيتها للطرف لا الحكم بالملكية أولا " ثم الضمان، فإن الملكية لا يعقل تحققها حين
ومن هنا يظهر الإشكال في صيرورة الجارية الموطوئة قبل الإجازة أم ولد.
نعم جميع الآثار يترتب، بناء على الكشف بالمعنى الذي ذكرناه، لاعتبار الملكية حقيقة من حين العقد بالإجازة، ومن جملتها الحكم بصيرورة الجارية أم ولد، فتدبر. (ص 63) الإيرواني: قد عرفت: أنه حسب هذا الضابط، لا تكون ثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي، في أنه يرتب فعلا " كل آثار الملكية سابقا ".
وحسب الضابط الآخر الذي أشرنا إليه، وهو ترتيب كل أحكام الملك سابقا "، غير أن العين ليست بملك، يكون أوضح في عدم الفرق في مقام العمل، فلو علم المشتري بأن الإجازة ستتحقق جاز له التصرف في العين على الكشف الحكمي، كما جاز له التصرف فيها على الكشف الحقيقي، وكذلك يرتب كل أحكام الملك على هذا، كما يرتب كل أحكام الملك على ذلك بلا تفاوت. (ص 129) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أنه سواء قلنا: بأن الالتزام بالكشف الحكمي من باب التعبد الصرف أم قلنا: بأنه من المرتكزات العقلائية فما لم يتحقق الإجازة لا يؤثر العقد، ولكنه إذا تحققت فترتب جميع الآثار الممكنة الترتب على نفس السبب وهو العقد في ظرف حصوله ومن الآثار الممكنة في العقد المعاوضي المنافع أو النماء، فما كانت موجودة حين الإجازة - كالصوف وأثمار الأشجار ونحوهما - يحكم بأنها ملك لطرف الفضولي بجميع مراتب وجودها من حين العقد إلى زمان الإجازة وما كانت تالفة كالمنافع المستوفاة أو التالفة من غير استيفاء، فمعنى ترتيبها من حين العقد هو الحكم بضمان المجيز لها للطرف.
ولازم الضمان، الحكم بملكيتها للطرف لا الحكم بالملكية أولا " ثم الضمان، فإن الملكية لا يعقل تحققها حين