محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٥١١
وضابط الكشف الحكمي: الحكم بعد الإجازة بترتب آثار ملكية المشتري من حين العقد فإن ترتب شئ من آثار ملكية المالك قبل إجازته - كإتلاف النماء ونقله - (45) ولم يناف الإجازة، جمع بينه وبين مقتضى الإجازة بالرجوع إلى البدل،
____________________
(45) الآخوند: ضابطه: إنما يكون ذلك إذا ساعد دليل على ترتيب جمع الآثار، وإلا فلا بد من الاقتصار على مقدار يساعد عليه أو متيقن منه، حيث لم يكن قبل الإجازة ملكية حقيقة على هذا الكشف، بل تنزيلية.
ومن هنا يظهر الإشكال في صيرورة الجارية الموطوئة قبل الإجازة أم ولد.
نعم جميع الآثار يترتب، بناء على الكشف بالمعنى الذي ذكرناه، لاعتبار الملكية حقيقة من حين العقد بالإجازة، ومن جملتها الحكم بصيرورة الجارية أم ولد، فتدبر. (ص 63) الإيرواني: قد عرفت: أنه حسب هذا الضابط، لا تكون ثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي، في أنه يرتب فعلا " كل آثار الملكية سابقا ".
وحسب الضابط الآخر الذي أشرنا إليه، وهو ترتيب كل أحكام الملك سابقا "، غير أن العين ليست بملك، يكون أوضح في عدم الفرق في مقام العمل، فلو علم المشتري بأن الإجازة ستتحقق جاز له التصرف في العين على الكشف الحكمي، كما جاز له التصرف فيها على الكشف الحقيقي، وكذلك يرتب كل أحكام الملك على هذا، كما يرتب كل أحكام الملك على ذلك بلا تفاوت. (ص 129) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أنه سواء قلنا: بأن الالتزام بالكشف الحكمي من باب التعبد الصرف أم قلنا: بأنه من المرتكزات العقلائية فما لم يتحقق الإجازة لا يؤثر العقد، ولكنه إذا تحققت فترتب جميع الآثار الممكنة الترتب على نفس السبب وهو العقد في ظرف حصوله ومن الآثار الممكنة في العقد المعاوضي المنافع أو النماء، فما كانت موجودة حين الإجازة - كالصوف وأثمار الأشجار ونحوهما - يحكم بأنها ملك لطرف الفضولي بجميع مراتب وجودها من حين العقد إلى زمان الإجازة وما كانت تالفة كالمنافع المستوفاة أو التالفة من غير استيفاء، فمعنى ترتيبها من حين العقد هو الحكم بضمان المجيز لها للطرف.
ولازم الضمان، الحكم بملكيتها للطرف لا الحكم بالملكية أولا " ثم الضمان، فإن الملكية لا يعقل تحققها حين
(٥١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 499 501 504 506 507 511 515 517 518 520 521 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621