أولا ": أن الإجازة وإن كانت رضا " بمضمون العقد، إلا أن مضمون العقد ليس هو النقل من حينه حتى يتعلق الإجازة والرضا بذلك النقل المقيد بكونه في ذلك الحال، بل هو نفس النقل مجردا " عن ملاحظة وقوعه في زمان، وإنما الزمان من ضروريات إنشائه فإن قول العاقد: (بعت) ليس (نقلت من هذا الحين) وإن كان النقل المنشأ به واقعا " في ذلك الحين، فالزمان ظرف للنقل لا قيد له، فكما أن إنشاء مجرد النقل الذي هو مضمون العقد في زمان يوجب وقوعه من المنشئ في ذلك الزمان، فكذلك إجازة ذلك النقل في زمان يوجب وقوعه من المجيز في زمان الإجازة وكما أن الشارع إذا أمضى نفس العقد وقع النقل من زمانه فكذلك إذا أمضى إجازة المالك وقع النقل من زمان الإجازة. (13)
____________________
إذ على الشرط المتأخر أيضا " كذلك، لأن المفروض حصول الملكية قبل مجئ الإجازة إذا كانت مما سيجئ في علم الله، فإنه مقتضى كون الشرط الموجود المستقبلي فتدبر. (ص 150) الإيرواني: يجب أن يلتزم بذلك بعد الالتزام بالأصل فليس الالتزام به محذورا " آخرا " بعد الالتزام بالأصل.
نعم، بطلان هذا اللازم يكشف عن بطلان الأصل وعن فساد القول بالكشف وسيجئ أن لازم القول بالكشف هو جواز ترتيب الآثار إذا علم بتعقب الإجازة، سواء جعلنا الشرط نفس الإجازة بوجودها الخارجي مع تجويز تأخره، أو جعلناه عنوان تعقب العقد بالإجازة خلافا " للمصنف، حيث فرق بين القولين عند ذكر الثمرة.
ولكن الظاهر: أن القائلين بالكشف سوى البعض الذي عزى إليهم المصنف القول بالجواز لا يلتزمون بجواز التصرف قبل الإجازة وهو كاشف عن أنهم لا يعنون بالكشف إلا المعنى الذي سنذكره الذي هو برزخ بين الكشف والنقل. (ص 126) (13) الإيرواني: محصل ما أفاده في هذا الجواب انكار المقدمة الأولى من مقدمات الدليل الثاني على الكشف التي أشرنا إنها ثلاث، وحاصل البحث: هو أن وقوع المضمون في الحين هل هو مقصود للمنشئ للعقد أو الايقاع قيدا " فيما أنشأه، سواء صرح به أو اقتضاه الاطلاق، أو ليس بمقصود وإنما المنشئ أنشأ
نعم، بطلان هذا اللازم يكشف عن بطلان الأصل وعن فساد القول بالكشف وسيجئ أن لازم القول بالكشف هو جواز ترتيب الآثار إذا علم بتعقب الإجازة، سواء جعلنا الشرط نفس الإجازة بوجودها الخارجي مع تجويز تأخره، أو جعلناه عنوان تعقب العقد بالإجازة خلافا " للمصنف، حيث فرق بين القولين عند ذكر الثمرة.
ولكن الظاهر: أن القائلين بالكشف سوى البعض الذي عزى إليهم المصنف القول بالجواز لا يلتزمون بجواز التصرف قبل الإجازة وهو كاشف عن أنهم لا يعنون بالكشف إلا المعنى الذي سنذكره الذي هو برزخ بين الكشف والنقل. (ص 126) (13) الإيرواني: محصل ما أفاده في هذا الجواب انكار المقدمة الأولى من مقدمات الدليل الثاني على الكشف التي أشرنا إنها ثلاث، وحاصل البحث: هو أن وقوع المضمون في الحين هل هو مقصود للمنشئ للعقد أو الايقاع قيدا " فيما أنشأه، سواء صرح به أو اقتضاه الاطلاق، أو ليس بمقصود وإنما المنشئ أنشأ