____________________
(3) الآخوند: أما كشف الإجازة عن سبق العلة التامة كما يظهر من المحقق الثاني، وكذا كشفها عن سبق الأثر مع دخلها في التأثير وكذا النقل والكشف الحكمي - كما أفاده رحمه الله -، فعلى خلاف ما يقتضيه القواعد، لاقتضائها دخل الرضا والطيب في التأثير دخل الشرط المقارن كما أن قضية الصحة بعد لحوق الإجازة، هو تحقق مضمون العقد كما قصد - على ما عرفت -، فلا بد في المصير إلى واحد منها من دليل خاص وليس، فإن ما أفاده لا يوجب ظهور صحيحة أبي عبيدة (الآتية) في الكشف، فإن ما في الكشف من المخالفة للقاعدة، ليس بأهون مما في العزل على تقدير عدم الحمل على الكشف، فتأمل. (ص 58) الطباطبائي: ظاهره الكشف الحقيقي الصرف بل الوجه الأخير منه (وهو ثالث الوجوه في تصوير الكشف الحقيقي الصرف، يعني: أن لا يكون هناك شرط للعقد أصلا " لا الرضا ولا الإجازة ولا شئ آخر وقريبا " سيأتي هذا الوجه)، لقوله: (وإلا لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصة بل مع شئ آخر)، فإنه لو كان الشرط الرضا التقديري، أو أمر آخر مجهول (كما سيأتي) لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصة، إلا أن يكون المراد من ذلك: إنه لا بد من أن لا يكون هناك حالة منتظرة فلا ينافي كونه مشروطا " بأمر حاصل حاله، ولذا قال: (فإذا أجاز تبين كونه تاما ")، فإن معنى ذلك: أنه يعتبر هناك أمر يتبين وجوده بالإجازة. (ص 149) الإصفهاني: يظهر من استدلال جامع المقاصد (إن مذهبه في الكشف)، الكشف المحض الصرف، حيث أفاد إن موضوع الوفاء هو العقد، لامع شئ زائد وكما يظهر من صاحب الجواهر، حيث ذكران العلل الشرعي معرفات.
أما الكشف (بهذا المعنى)، ففيه أولا ": إنه بعد ما فرض أن العقد سبب تام لا دخل للإجازة ولا لغيرها في تأثيره، وصدوره معلوم، وانفكاك المعلول عن علته التامة محال، فلا شك في ترتب أثر العقد عليه وجدت الإجازة أم لا؟ فكما لا معنى لشرطية الإجازة، لكونها خلفا "، كذلك لا معنى لكاشفية الإجازة، لأن ترتب الأثر معلوم حسب الفرض بلا حاجة إلى كاشف.
وثانيا ": بأن عدم دخل الرضا والإجازة في تأثير العقد أصلا " خلاف ظواهر الأدلة بل خلاف الاجماع، ومع
أما الكشف (بهذا المعنى)، ففيه أولا ": إنه بعد ما فرض أن العقد سبب تام لا دخل للإجازة ولا لغيرها في تأثيره، وصدوره معلوم، وانفكاك المعلول عن علته التامة محال، فلا شك في ترتب أثر العقد عليه وجدت الإجازة أم لا؟ فكما لا معنى لشرطية الإجازة، لكونها خلفا "، كذلك لا معنى لكاشفية الإجازة، لأن ترتب الأثر معلوم حسب الفرض بلا حاجة إلى كاشف.
وثانيا ": بأن عدم دخل الرضا والإجازة في تأثير العقد أصلا " خلاف ظواهر الأدلة بل خلاف الاجماع، ومع