____________________
اشترائه الشاة من كونه قوليا " أو فعليا " على أقرب الاحتمالين، أو انصرافه إلى الفعلي على أبعد الاحتمالين للزم التخصيص بباب البيع لعدم تمشي ذلك في سائر أدلته - التي العمدة منها واردة في مورد النكاح لعدم تصوير المعاطاة فيه - فاللازم حينئذ هو التفصيل في جريان الفضولي في المعاطاة بين البيع وبين غيره وبالجملة: فالحكم باجرائه في المعاطاة في غاية الإشكال.
وبعبارة أوضح نقول: الدليل على صحة المعاطاة، بناء على القول بالإباحة هو السيرة، ولا بد في اثبات كل خصوصية معتبرة فيها من اثبات قيام السيرة عليها بالخصوص، وعلى القول بالملك يكون الدليل هو الأدلة العامة الدالة على صحة البيع من الآيات ونحوها، لكون المفروض على القول بإفادتها للملك كونها مصداقا " للبيع، لكن فرق بين صدق البيع على إنشاء البيع باللفظ وبين صدقه على الفعل الخارجي الاعطائي، بأن الأول معنون بعنوان البيع بالعنوان الأولى، حيث إن ايراد الهيئة على مادة البيع بقصد إيجاده في وعاء المناسب لوجوده وهو عالم الاعتبار بيع بخلاف الثاني، فإنه عطية ونقل تكويني خارجي فهو معنون بعنوان العطاء بالعنوان الأولى، وحيث إنه عطاء مع التسليط على جميع تصرفاته يصير ذاك المعنون بالعنوان العطائي معنونا " بعنوان البيع والتمليك ثانيا "، فيصير عنوان البيع الصادق عليه عنوانا " ثانويا " والبيع العنواني المفهومي ما صار متعلقا " للإنشاء حتى يتصور فيه المعنى المصدري والاسم المصدري والمعنون بذاك العنوان بالعنوان الثواني أعني فعل الخارجي العطائي ليس من عالم المفهوم والمعنى حتى يتصور فيه المعنى المصدري والاسم المصدري، بل هو فعل خارجي متعلق للإنشاء.
والايجاد حاصل بإيجاد موجده غير قابل بحسب وجوده العيني لأن ينتقل عن موجده إلى آخر بإجازته بل هو فعل فاعله كيفما كان تعلق به إجازة الآخر أم لا فلا موضوع في المعاطاة للإجازة لكلي يتعلق به الإجازة ويصير بها مستندا إلى المجيز، كما لا يخفى. (ص 73) (155) الإيرواني: بل ولو قلنا إن المعاطاة تنعقد برضى المتعاطيين لم يستلزم ذلك اعتبار رضا المالك بل الحال من هذه الجهة، كما لو قلنا باعتبار التقابض في أنه تنعقد برضا الفضولي وتلزم بإجازة المالك،
وبعبارة أوضح نقول: الدليل على صحة المعاطاة، بناء على القول بالإباحة هو السيرة، ولا بد في اثبات كل خصوصية معتبرة فيها من اثبات قيام السيرة عليها بالخصوص، وعلى القول بالملك يكون الدليل هو الأدلة العامة الدالة على صحة البيع من الآيات ونحوها، لكون المفروض على القول بإفادتها للملك كونها مصداقا " للبيع، لكن فرق بين صدق البيع على إنشاء البيع باللفظ وبين صدقه على الفعل الخارجي الاعطائي، بأن الأول معنون بعنوان البيع بالعنوان الأولى، حيث إن ايراد الهيئة على مادة البيع بقصد إيجاده في وعاء المناسب لوجوده وهو عالم الاعتبار بيع بخلاف الثاني، فإنه عطية ونقل تكويني خارجي فهو معنون بعنوان العطاء بالعنوان الأولى، وحيث إنه عطاء مع التسليط على جميع تصرفاته يصير ذاك المعنون بالعنوان العطائي معنونا " بعنوان البيع والتمليك ثانيا "، فيصير عنوان البيع الصادق عليه عنوانا " ثانويا " والبيع العنواني المفهومي ما صار متعلقا " للإنشاء حتى يتصور فيه المعنى المصدري والاسم المصدري والمعنون بذاك العنوان بالعنوان الثواني أعني فعل الخارجي العطائي ليس من عالم المفهوم والمعنى حتى يتصور فيه المعنى المصدري والاسم المصدري، بل هو فعل خارجي متعلق للإنشاء.
والايجاد حاصل بإيجاد موجده غير قابل بحسب وجوده العيني لأن ينتقل عن موجده إلى آخر بإجازته بل هو فعل فاعله كيفما كان تعلق به إجازة الآخر أم لا فلا موضوع في المعاطاة للإجازة لكلي يتعلق به الإجازة ويصير بها مستندا إلى المجيز، كما لا يخفى. (ص 73) (155) الإيرواني: بل ولو قلنا إن المعاطاة تنعقد برضى المتعاطيين لم يستلزم ذلك اعتبار رضا المالك بل الحال من هذه الجهة، كما لو قلنا باعتبار التقابض في أنه تنعقد برضا الفضولي وتلزم بإجازة المالك،