____________________
الكشف الحكمي وسيجئ تفضيل ذلك مع ما هو الحق في الجواب (ص 126) (5) النائيني (منية الطالب): حاصل برهانه: أنه لو قلنا بالنقل فلازمه أن لا يتحقق المنشأ بإنشاء المنشئ بل يتحقق حال الإجازة، وفي هذا الحال الإنشاء معدوم فلازمه أن يؤثر المعدوم في الموجود.
وعلى هذا التقريب لا يرد عليه النقض بالأمور المتصرمة والأجزاء المتدرجة في الوجود، فإنه لا ينكر إمكان ترتب المعلول على علة ذي أجزاء متصرمة والمترتب على الأمور التدريجي بل ينكر تخلف اسم المصدر عن المصدر.
فالحق: في الجواب عنه هو ما تقدم إن المنشأ بنظر المنشئ لا يتخلف عن إنشائه وإنما المتخلف هو المنشأ في عالم الاعتبار العقلائي أو الشرعي وهو إذا كان متوقفا على رضا المالك لا يتحقق بمجرد إنشاء الفضولي.
(ص 235) الإيرواني: هذا الإشكال جار في كل عقد يتوقف تأثيره على حصول أمر كموت الموصى في عقد الوصية كالقبض في الصرف والسلم بل سيال في عامة العقود بالنسبة إلى ما عدا الجزء الأخير من أجزاء عقده. فينبغي أن يلتزم بالكشف في كل ذلك.
والحق: إن شأن ما عدا الجزء الأخير من أجزاء العلة سواء المقام وغيره، إعداد المحل لتأثير الجزء الأخير وإعداد المحل هو أثر مقارن له والتأثير الفعلي المتأخر عنه ليس أثرا " له بل هو أثر للجزء الأخير من العلة فلا إشكال. (ص 126) الطباطبائي: لم يتعرض المصنف قدس سره للجواب عن هذا الوجه ولعله لوضوح فساده فإن فيه أولا ":
إن العلل الشرعية معرفات فلا مانع من كونها معدومة حال وجود الأثر.
وثانيا ": إن الإشكال مشترك الورد، إذ على القول بالكشف أيضا " يلزم تأثير المعدوم وهو الإجازة في الموجود الذي هو العقد أو أثره وهو الملكية، إلا أن يقول بالكشف الحقيقي الصرف من غير تأثير للإجازة أصلا ".
لكنك عرفت: بطلانه، والأولى أن يقال في مقام النقض: إن من المعلوم أن المؤثر إنما هو مجموع العقد
وعلى هذا التقريب لا يرد عليه النقض بالأمور المتصرمة والأجزاء المتدرجة في الوجود، فإنه لا ينكر إمكان ترتب المعلول على علة ذي أجزاء متصرمة والمترتب على الأمور التدريجي بل ينكر تخلف اسم المصدر عن المصدر.
فالحق: في الجواب عنه هو ما تقدم إن المنشأ بنظر المنشئ لا يتخلف عن إنشائه وإنما المتخلف هو المنشأ في عالم الاعتبار العقلائي أو الشرعي وهو إذا كان متوقفا على رضا المالك لا يتحقق بمجرد إنشاء الفضولي.
(ص 235) الإيرواني: هذا الإشكال جار في كل عقد يتوقف تأثيره على حصول أمر كموت الموصى في عقد الوصية كالقبض في الصرف والسلم بل سيال في عامة العقود بالنسبة إلى ما عدا الجزء الأخير من أجزاء عقده. فينبغي أن يلتزم بالكشف في كل ذلك.
والحق: إن شأن ما عدا الجزء الأخير من أجزاء العلة سواء المقام وغيره، إعداد المحل لتأثير الجزء الأخير وإعداد المحل هو أثر مقارن له والتأثير الفعلي المتأخر عنه ليس أثرا " له بل هو أثر للجزء الأخير من العلة فلا إشكال. (ص 126) الطباطبائي: لم يتعرض المصنف قدس سره للجواب عن هذا الوجه ولعله لوضوح فساده فإن فيه أولا ":
إن العلل الشرعية معرفات فلا مانع من كونها معدومة حال وجود الأثر.
وثانيا ": إن الإشكال مشترك الورد، إذ على القول بالكشف أيضا " يلزم تأثير المعدوم وهو الإجازة في الموجود الذي هو العقد أو أثره وهو الملكية، إلا أن يقول بالكشف الحقيقي الصرف من غير تأثير للإجازة أصلا ".
لكنك عرفت: بطلانه، والأولى أن يقال في مقام النقض: إن من المعلوم أن المؤثر إنما هو مجموع العقد