____________________
على المعاطاة المقصود بها الملك. كيف! وهي مترتبة على بقاء الملك على حاله فكيف يجامع قطع إضافة الملك عن نفسه بل المراد بها الرضا الضمني بتصرفات الأخذ في ضمن رضاه بمالكيته وسلطنته على المال، كما فصلنا القول فيه في أوائل المعاطاة. (ج 2 ص 129) * (ص 144) (157) الطباطبائي: لم أعرف الفرق بين الملكية والإباحة في ذلك فلو لم يمكن حصول الإباحة قبل الإجازة، فكذا الملكية مع أن هذا إنما يرد على الكشف لا على النقل. (ص 147) النائيني (منية الطالب): أما كون المعاطاة على خلاف القاعدة، ففيه: أنه لو فرض إن الفعل بعنوانه الثانوي مصداق للبيع فلا فرق بين الفعل الصادر من المالك والفعل الصادر من الفضولي. (ص 232) الإيرواني: الذي لا يمكن هي الإباحة المالكية دون الإباحة الشرعية الثابتة في مورد قصد المتعاطيين للملك، فإن هذه الإباحة نسبتها إلى ما قبل إجازة المالك وما بعدها على حد سواء، إذ الفرض أن المالك بإجازتها لم يقصدها وإنما قصد الملك فأثرت في الإباحة.
نعم، ليس للجانب الآخر التصرف الفعلي فيما اشتراه من البايع الفضولي ما لم يعلم بتعقب الإجازة من المالك أما إذا علم وقلنا في الإجازة بالكشف فلا مانع منه. (ص 125) (158) الطباطبائي: هذا أيضا " كسابقه من عدم الفرق بين الإباحة والملكية. والتحقيق: إن الإباحة الواقعية كافية كالملكية الواقعية والغرض أنه لا وجه للإطالة بذكر هذه الوجوه.
والجواب بمثل قوله: (اللهم إلا أن يقال) ومجمل المطلب ما أشرنا إليه من أنه لو كان كل من المعاطاة والفضولي على القاعدة لا إشكال في جريانه فيها وإلا فلا وجه له لوجوب الاقتصار على القدر المتيقن وجميع ما ذكر غير ما ذكرنا تطويل بلا طائل، كما عرفت. (ص 147)
نعم، ليس للجانب الآخر التصرف الفعلي فيما اشتراه من البايع الفضولي ما لم يعلم بتعقب الإجازة من المالك أما إذا علم وقلنا في الإجازة بالكشف فلا مانع منه. (ص 125) (158) الطباطبائي: هذا أيضا " كسابقه من عدم الفرق بين الإباحة والملكية. والتحقيق: إن الإباحة الواقعية كافية كالملكية الواقعية والغرض أنه لا وجه للإطالة بذكر هذه الوجوه.
والجواب بمثل قوله: (اللهم إلا أن يقال) ومجمل المطلب ما أشرنا إليه من أنه لو كان كل من المعاطاة والفضولي على القاعدة لا إشكال في جريانه فيها وإلا فلا وجه له لوجوب الاقتصار على القدر المتيقن وجميع ما ذكر غير ما ذكرنا تطويل بلا طائل، كما عرفت. (ص 147)