____________________
وبالجملة: لو لم يكن القصد لنفسه لغوا " فلا يفيد إجازة المالك، لأن إجازة العقد الواقع لغيره لا تؤثر في الاستناد إلى المجيز. (ص 224) (102) الطباطبائي: أما الفحوى، فغير جارية هنا على فرض تماميتها في حد نفسها، لأن الفضولي في النكاح لا يعقد لنفسه، بل عن الغير والمؤيدات المتقدمة أيضا " غير جارية. (ص 141) الإصفهاني: إن كان المراد من الفضولي لنفسه عدم قصد إيقاع المعاملة عن قبل من يعتبر إجازته فجميع أخبار النكاح الواردة في العبد وفي الصغيرين وفي الكبيرين شاهدة لما نحن فيه لعدم إيقاع النكاح فيها عن قبل المولى أو عن قبل الولي أو عن قبل الزوجين، كما يظهر من الشيخ المحقق صاحب المقابيس قدس سره.
وإن كان معنى الفضولي لنفسه إيقاع مضمون المعاملة لنفسه فالعقد على الصغيرين أو على الكبيرين عقد للغير وينحصر مورده في عقد المملوك لنفسه مع اعتبار إجازة المالك، لكنه في تأثير عقده لنفسه لا لوقوعه للمالك بإجازته، كما هو مورد البحث.
وهذا ظاهر المصنف قدس سره حيث خص مورد البحث بالغاصب، وبمن يعتقد ملكية نفسه.
وهذا، هو المراد من عقد الفضولي لنفسه، لا أن كل عقد لم يقصد به النيابة عمن كان أمر العقد بيده من البيع الفضولي لنفسه ليختص العقد للغير بمورد العقد بنحو النيابة عن الغير. (ج 2 ص 113) * (ص 139) النائيني (منية الطالب): على هذا، فلا معنى للتمسك بفحوى الصحة في النكاح لصحة بيع الفضولي لنفسه، لأن النكاح الذي يتعلق به الإجازة، إما نكاح العبد لنفسه، وإما نكاح الفضولي لغيره، وكل منهما لا يرتبطان بالمقام إلا بعد لغوية قصد العقد لنفسه في المقام.
أما نكاح العبد، فلأن إجازة المولى تتعلق بما هو المنشأ من العبد وهو العقد لنفس العبد فصحته لا تلازم صحة البيع الذي تتعلق الإجازة به للمالك.
وأما نكاح الفضولي لغيره فهو داخل في إحدى المسألتين السابقتين.
الثاني: إمكان تحقق قصد المعاوضة الحقيقية وهو دخول أحد العوضين في ملك من خرج عن ملكه العوض الآخر والعمدة رفع هذا الإشكال العويص، فإنه لو ارتفع هذا فقصد الغاصب أو الجاهل البيع لنفسه لغو قطعا "، كما أن ساير وجوه المنع مثل التمسك بقوله: (لا تبع ما ليس عندك) ومثل إن بيع الغاصب
وإن كان معنى الفضولي لنفسه إيقاع مضمون المعاملة لنفسه فالعقد على الصغيرين أو على الكبيرين عقد للغير وينحصر مورده في عقد المملوك لنفسه مع اعتبار إجازة المالك، لكنه في تأثير عقده لنفسه لا لوقوعه للمالك بإجازته، كما هو مورد البحث.
وهذا ظاهر المصنف قدس سره حيث خص مورد البحث بالغاصب، وبمن يعتقد ملكية نفسه.
وهذا، هو المراد من عقد الفضولي لنفسه، لا أن كل عقد لم يقصد به النيابة عمن كان أمر العقد بيده من البيع الفضولي لنفسه ليختص العقد للغير بمورد العقد بنحو النيابة عن الغير. (ج 2 ص 113) * (ص 139) النائيني (منية الطالب): على هذا، فلا معنى للتمسك بفحوى الصحة في النكاح لصحة بيع الفضولي لنفسه، لأن النكاح الذي يتعلق به الإجازة، إما نكاح العبد لنفسه، وإما نكاح الفضولي لغيره، وكل منهما لا يرتبطان بالمقام إلا بعد لغوية قصد العقد لنفسه في المقام.
أما نكاح العبد، فلأن إجازة المولى تتعلق بما هو المنشأ من العبد وهو العقد لنفس العبد فصحته لا تلازم صحة البيع الذي تتعلق الإجازة به للمالك.
وأما نكاح الفضولي لغيره فهو داخل في إحدى المسألتين السابقتين.
الثاني: إمكان تحقق قصد المعاوضة الحقيقية وهو دخول أحد العوضين في ملك من خرج عن ملكه العوض الآخر والعمدة رفع هذا الإشكال العويص، فإنه لو ارتفع هذا فقصد الغاصب أو الجاهل البيع لنفسه لغو قطعا "، كما أن ساير وجوه المنع مثل التمسك بقوله: (لا تبع ما ليس عندك) ومثل إن بيع الغاصب