____________________
(93) النائيني (منية الطالب): أما أدله النكاح فقد عرفت: إن المعصية المذكورة فيها ليست بمعنى مخالفة النهي، بل التعدي على المولى والتصرف في سلطانه بلا إذن منه واستيذان عنه. (ص 223) (94) الإيرواني: عمومية شهادة الحال ممنوعة مع وجود شهادة الحال على المنع خرج عن محل البحث إذ شهادة الحال بوجودها الاستمراري إلى ما بعد العقد تكون ردا فلا تجدي بعده الإجازة. (ص 122) الطباطبائي: إذا قلنا بكون النهي السابق مانعا " إنما نقول به في النهي الصريح المنشأ سابقا " لا مجرد الكراهة الباطنية ومثله غير متحقق غالبا " وكان الأولى التمسك باطلاق أدلة صحة نكاح العبد مع لحوق الإجازة فتأمل. (ص 141) (95) الطباطبائي: المراد من المعصية الغير القادحة بصريح الرواية مجرد ترك الاستيذان لا ما كان مع النهي الصريح، فالأولى: دعوى اطلاقها.
والانصاف: تمامية هذا الاطلاق إلا أن الفحوى ممنوعة فإن نكاح العبد له خصوصية من حيث إن المعاملة والمعاهدة ليست إلا للعبد غايته مدخلية رضا المولى فيها من جهة حق العبودية فلا دخل له بالفضولي المصطلح حسبما أشرنا إليه سابقا "، ولذا قلنا: إن التمسك بالعمومات لصحة الفضولي صحيح في مثل هذا المورد وتصرف الراهن بدون إذن المرتهن بخلاف الفضولي المصطلح فإنه ليس بصحيح، لأن الفضولي فيه طرف للمعاهدة ولا دخل لها به وظاهر قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) أوفوا بعقودكم كما عرفت، وهكذا سائر العمومات فلا تشمله فتدبر. (ص 141) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ما فيه أيضا "، وذلك لما تقدم من أن العصيان في المقام ليس عصيان تكليفي، بل هو عبارة عن التعدي عن سلطان المولى والتصرف فيما لا يجوز التصرف فيه، ونكاح العبد بلا مراجعة إلى سيده من هذا القبيل ولو لم ينه عنه فلا يكون لفظ العصيان دليلا " على سبق النهي عن السيد نعم، لا بأس بدعوى ترك الاستفصال إن لم يدعى ظهور سياق تلك الأدلة أيضا " صورة جهل المولى بالحال.
(ص 44)
والانصاف: تمامية هذا الاطلاق إلا أن الفحوى ممنوعة فإن نكاح العبد له خصوصية من حيث إن المعاملة والمعاهدة ليست إلا للعبد غايته مدخلية رضا المولى فيها من جهة حق العبودية فلا دخل له بالفضولي المصطلح حسبما أشرنا إليه سابقا "، ولذا قلنا: إن التمسك بالعمومات لصحة الفضولي صحيح في مثل هذا المورد وتصرف الراهن بدون إذن المرتهن بخلاف الفضولي المصطلح فإنه ليس بصحيح، لأن الفضولي فيه طرف للمعاهدة ولا دخل لها به وظاهر قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) أوفوا بعقودكم كما عرفت، وهكذا سائر العمومات فلا تشمله فتدبر. (ص 141) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ما فيه أيضا "، وذلك لما تقدم من أن العصيان في المقام ليس عصيان تكليفي، بل هو عبارة عن التعدي عن سلطان المولى والتصرف فيما لا يجوز التصرف فيه، ونكاح العبد بلا مراجعة إلى سيده من هذا القبيل ولو لم ينه عنه فلا يكون لفظ العصيان دليلا " على سبق النهي عن السيد نعم، لا بأس بدعوى ترك الاستفصال إن لم يدعى ظهور سياق تلك الأدلة أيضا " صورة جهل المولى بالحال.
(ص 44)