____________________
(21) الإصفهاني: لا يخفى عليك إن اشتراط تأثير العقد بالرضا لا ربط له بأهلية العاقد بما هو عاقد، ولا يكون المبيع قابلا " لوقوع العقد عليه، بل أهلية العاقد - بما هو عاقد - منوطة بكونه عاقلا " عقلا "، وبكونه بالغا " شرعا "، وقبول المحل منوط بكونه مما يتمول ومما يملك، فلا قصور في العاقد ولا في العقد ولا فيما وقع عليه العقد، والمفروض حصول الإجازة الكاشفة عن الرضا والمحققة للانتساب فلا مصادرة، وكون المبيع للغير لا يسقط العاقد - بما هو عاقد - عن أهلية العاقدية، ولا المحل عن قبول وقوع العقد عليه، فما أفاده المصنف رحمه الله في توجه المصادرة، وأجاب عنها باثباتها بالعموم خال عن الوجه. (ج 2 ص 81) * (ص 132) (22) الإيرواني: قضية عروة لاشتباهها واحتمال مأذونية عروة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمر المعاملات وما يرجع إلى السوق، لا تصلح للاستدلال بها فلا وجه لاتعاب النفس فيها. (ص 118) النائيني (المكاسب والبيع): أورد على الاستدلال بالرواية بأمور، الأول: إن تقريب الاستدلال بها يتم مع ظهورها في توكيل عروة في خصوص شراء الشاة بحيث ينصدم به احتمال كونه وكيلا " مفوضا "، وأما مع احتمال الوكالة المفوضة فلا يتم الاستدلال، وذلك لقيام احتمال كونه وكيلا " في بيع الشاة واقباض المثمن وقبض الثمن ومع قيام الاحتمال يبطل الاستدلال لو لم يدفع بدافع.
هذا، مضافا " إلى امكان دعوى ظهور الرواية في الوكالة المفوضة إلا أنه لا يحتاج إلى دعواه مع انهدام أساس الاستدلال بصرف الاحتمال، ولا دافع لهذا الإشكال إلا دعوى ظهور الرواية في توكل عروة في خصوص الشراء وهي ليست بكل البعيد. (ص 13) النائيني (منية الطالب): قد ظهر مما ذكرنا في تقريب الاستدلال بالعمومات إن عقد الفضولي صحيح بمقتضى
هذا، مضافا " إلى امكان دعوى ظهور الرواية في الوكالة المفوضة إلا أنه لا يحتاج إلى دعواه مع انهدام أساس الاستدلال بصرف الاحتمال، ولا دافع لهذا الإشكال إلا دعوى ظهور الرواية في توكل عروة في خصوص الشراء وهي ليست بكل البعيد. (ص 13) النائيني (منية الطالب): قد ظهر مما ذكرنا في تقريب الاستدلال بالعمومات إن عقد الفضولي صحيح بمقتضى