____________________
فيه بالصحة كالنكاح وكذا البيع بناء على المشهور محتاجا " إلى دليل خاص. لكن الحق: إن الأصل في معاملات الفضولي هو الفساد سواء قلنا: إن موضوع وجوب الوفاء في الآية عموم العقود على أن يجب على كل شخص أن يفي بكل عقد، أو قلنا: بأن كل شخص يجب أن يفي بعقد نفسه.
أما على الثاني: فواضح، فإن عقد الفضولي ليس عقدا " مضافا " إلى الأصيل حتى يجب عليه الوفاء به فيحتاج صحته بعد الإجازة إلى دلالة دليل.
وأما على الأول: فلأن ما قبل الإجازة خارج بالقطع عن حكم وجوب الوفاء وحينئذ فيحتاج التمسك بالآية بعد الإجازة إلى ثبوت عموم أزماني في خطاب (أوفوا) ولم يثبت. وربما يعكس الأمر ويتمسك بالعموم على صحة الفضولي حتى على تقدير ظهور الآية في عقود أنفسكم بدعوى: أنه بالإجازة يصير عقد الفضولي عقدا " للمالك.
ويرده: إن الإضافة هنا ليست لمطلق الاختصاص ليشمل الاختصاص الحاصل بالإجازة، بل المراد الاختصاص الصدوري وعقد الفضولي لا يحصل له هذا الاختصاص بالمالك وإن تعقبته الإجازة، فإنه لا يكون عقدا " صادرا " منه لا بالمباشرة ولا بالتسبيب. (ص 116) (20) الطباطبائي: الانصاف: أن نظر المستدل ليس إلى التمسك بالعمومات بل غرضه ترتيب قياس، صغراه وجداني وكبراه مفروغ عنه وهو أن كل عقد صدر عن أهله في محله فهو واجب الوفاء، وحينئذ فالحق ما ذكره الشهيد من: أنه من باب المصادرات، وذلك لأنه إن كان المراد الأهلية بالنسبة إلى هذا المبيع الذي للغير.
وبعبارة أخرى: الأهلية الفعلية فلا نسلم الصغرى وإن أريد الأهلية من حيث هو والحلية من حيث هي فالكبرى ممنوعة، ولو كان المراد التمسك بالعموم كان يكفي أن يقول: يصدق عليه إنه عقد فيشمله العمومات. (ص 135)
أما على الثاني: فواضح، فإن عقد الفضولي ليس عقدا " مضافا " إلى الأصيل حتى يجب عليه الوفاء به فيحتاج صحته بعد الإجازة إلى دلالة دليل.
وأما على الأول: فلأن ما قبل الإجازة خارج بالقطع عن حكم وجوب الوفاء وحينئذ فيحتاج التمسك بالآية بعد الإجازة إلى ثبوت عموم أزماني في خطاب (أوفوا) ولم يثبت. وربما يعكس الأمر ويتمسك بالعموم على صحة الفضولي حتى على تقدير ظهور الآية في عقود أنفسكم بدعوى: أنه بالإجازة يصير عقد الفضولي عقدا " للمالك.
ويرده: إن الإضافة هنا ليست لمطلق الاختصاص ليشمل الاختصاص الحاصل بالإجازة، بل المراد الاختصاص الصدوري وعقد الفضولي لا يحصل له هذا الاختصاص بالمالك وإن تعقبته الإجازة، فإنه لا يكون عقدا " صادرا " منه لا بالمباشرة ولا بالتسبيب. (ص 116) (20) الطباطبائي: الانصاف: أن نظر المستدل ليس إلى التمسك بالعمومات بل غرضه ترتيب قياس، صغراه وجداني وكبراه مفروغ عنه وهو أن كل عقد صدر عن أهله في محله فهو واجب الوفاء، وحينئذ فالحق ما ذكره الشهيد من: أنه من باب المصادرات، وذلك لأنه إن كان المراد الأهلية بالنسبة إلى هذا المبيع الذي للغير.
وبعبارة أخرى: الأهلية الفعلية فلا نسلم الصغرى وإن أريد الأهلية من حيث هو والحلية من حيث هي فالكبرى ممنوعة، ولو كان المراد التمسك بالعموم كان يكفي أن يقول: يصدق عليه إنه عقد فيشمله العمومات. (ص 135)