محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢٥٤
ثم، لو سلم كونه فضوليا "، لكن ليس كل فضولي يتوقف لزومه على الإجازة، لأنه لا دليل على توقفه مطلقا " على الإجازة اللاحقة، كما هو أحد الاحتمالات في من باع ملك غيره ثم ملكه. (14) مع أنه يمكن الاكتفاء في الإجازة بالرضا الحاصل بعد البيع المذكور آنا " ما، إذ وقوعه برضاه لا ينفك عن ذلك مع الالتفات. (15)
____________________
فدلالته على ما اعتبرناه أظهر، لأن ظاهره اعتبار الاختيار وإلا قد يكون السكوت في محل خاص كاشفا عن الرضا والطيب، كما في سكوت الباكرة.
فالأولى: استدلال المصنف بسكوت الباكرة، كما استدل بما دل على أن علم المولى بنكاح العبد وسكوته إقرار منه (ص 4) النائيني (منية الطالب): وأما سكوت الباكرة فهي قبل العقد وكفاية الرضا الباطني للتوكيل غير كفايته بعد العقد مع أن السكوت في مقام الاستيذان وفي مقام الفسخ والإجازة من الكواشف العرفية عن الإذن أو الإجازة ولذا في ما كان الخيار فوريا " لو سكت ذو الخيار مع علمه بالخيار يستكشف منه الإجازة ويؤيد ذلك قوله عليه السلام: (إن سكوتهم إقرار منهم) أي إثبات للنكاح واختيار له فتأمل. (ص 211) (14) الإيرواني: ليس الكلام في التسمية بهذا الاسم والتعبير بعبارة الفضولي، بل في توقف العقد المقرون برضا المالك على الإجازة فلا يزيد هذا الجواب على سابقه بشئ، بل هو عينه ومداره على التمسك بالاطلاقات بعد عدم دليل مخرج للمقام. (ص 117) (15) الإيرواني: إن اكتفينا في الإجازة بالرضا، اكتفينا في الإذن أيضا " بذلك وإلا فلا، فإن الاكتفاء بالرضا في الإجازة ليس أوضح من الاكتفاء به في الإذن حتى يرجع أحدهما إلى الآخر.
وذلك أن الشرط أمر واحد نفي اعتبار مقارنته واكتفي بوجوده لاحقا "، كما إكتفي به مقارنا " فإن كان ذاك هو الرضا هو ذلك في المقارن واللاحق أيضا " وإن كان هو الدال على الرضا الكاشف عنه كان هو ذا في المقامين. (ص 117)
(٢٥٤)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 249 251 252 253 254 255 256 257 267 268 ... » »»
الفهرست