____________________
فدلالته على ما اعتبرناه أظهر، لأن ظاهره اعتبار الاختيار وإلا قد يكون السكوت في محل خاص كاشفا عن الرضا والطيب، كما في سكوت الباكرة.
فالأولى: استدلال المصنف بسكوت الباكرة، كما استدل بما دل على أن علم المولى بنكاح العبد وسكوته إقرار منه (ص 4) النائيني (منية الطالب): وأما سكوت الباكرة فهي قبل العقد وكفاية الرضا الباطني للتوكيل غير كفايته بعد العقد مع أن السكوت في مقام الاستيذان وفي مقام الفسخ والإجازة من الكواشف العرفية عن الإذن أو الإجازة ولذا في ما كان الخيار فوريا " لو سكت ذو الخيار مع علمه بالخيار يستكشف منه الإجازة ويؤيد ذلك قوله عليه السلام: (إن سكوتهم إقرار منهم) أي إثبات للنكاح واختيار له فتأمل. (ص 211) (14) الإيرواني: ليس الكلام في التسمية بهذا الاسم والتعبير بعبارة الفضولي، بل في توقف العقد المقرون برضا المالك على الإجازة فلا يزيد هذا الجواب على سابقه بشئ، بل هو عينه ومداره على التمسك بالاطلاقات بعد عدم دليل مخرج للمقام. (ص 117) (15) الإيرواني: إن اكتفينا في الإجازة بالرضا، اكتفينا في الإذن أيضا " بذلك وإلا فلا، فإن الاكتفاء بالرضا في الإجازة ليس أوضح من الاكتفاء به في الإذن حتى يرجع أحدهما إلى الآخر.
وذلك أن الشرط أمر واحد نفي اعتبار مقارنته واكتفي بوجوده لاحقا "، كما إكتفي به مقارنا " فإن كان ذاك هو الرضا هو ذلك في المقارن واللاحق أيضا " وإن كان هو الدال على الرضا الكاشف عنه كان هو ذا في المقامين. (ص 117)
فالأولى: استدلال المصنف بسكوت الباكرة، كما استدل بما دل على أن علم المولى بنكاح العبد وسكوته إقرار منه (ص 4) النائيني (منية الطالب): وأما سكوت الباكرة فهي قبل العقد وكفاية الرضا الباطني للتوكيل غير كفايته بعد العقد مع أن السكوت في مقام الاستيذان وفي مقام الفسخ والإجازة من الكواشف العرفية عن الإذن أو الإجازة ولذا في ما كان الخيار فوريا " لو سكت ذو الخيار مع علمه بالخيار يستكشف منه الإجازة ويؤيد ذلك قوله عليه السلام: (إن سكوتهم إقرار منهم) أي إثبات للنكاح واختيار له فتأمل. (ص 211) (14) الإيرواني: ليس الكلام في التسمية بهذا الاسم والتعبير بعبارة الفضولي، بل في توقف العقد المقرون برضا المالك على الإجازة فلا يزيد هذا الجواب على سابقه بشئ، بل هو عينه ومداره على التمسك بالاطلاقات بعد عدم دليل مخرج للمقام. (ص 117) (15) الإيرواني: إن اكتفينا في الإجازة بالرضا، اكتفينا في الإذن أيضا " بذلك وإلا فلا، فإن الاكتفاء بالرضا في الإجازة ليس أوضح من الاكتفاء به في الإذن حتى يرجع أحدهما إلى الآخر.
وذلك أن الشرط أمر واحد نفي اعتبار مقارنته واكتفي بوجوده لاحقا "، كما إكتفي به مقارنا " فإن كان ذاك هو الرضا هو ذلك في المقارن واللاحق أيضا " وإن كان هو الدال على الرضا الكاشف عنه كان هو ذا في المقامين. (ص 117)