____________________
ففيه: أن الرضا هنا ليس مؤثرا " بل العقد هو المؤثر والرضا شرط التأثير، وإن أريد أن الحالة النفسانية ساقطة عن الاعتبار حتى في كونها شرطا " فهو خلاف الضرورة بداهة شرطية الرضا.
نعم، من يتوهم أن الإجازة عقد مستأنف، يصح له توهم أن الرضا اللاحق لا أثر له، حيث إنه ليس بأمر إنشائي بتسبب به إلى حصول الملكية، إلا أن المبنى فاسد ومع ذلك لا موجب للالتزام بالعقد المستأنف في العقد المقارن لرضا المالك فتدبر. (ص 130) * (ج 2 ص 76) (8) النائيني (منية لطالب): هو أظهر في اعتبار الاستناد إلى المالك لأن التجارة بمعنى التكسب منه بالمباشرة أو الإذن أو الإجازة والرضا الباطني ليس منها، لأنه لا يصير به التجارة من الغير تجارة منه. (ص 210) الإيرواني: معنى تجارة عن تراض تجارة ناشئة متجاوزة عن مبدء التراض والتجارة هنا ليست تجارة ناشئة عن التراض وإنما هي مقترنة به.
هذا، مضافا " إلى ما تقدم من أن ظاهر الآية كظاهر سابقتها أكل كل بتجارة نفسه وهذه التجارة ليست تجارة نفس المالك، بل هي تجارة الأجانب وقد اقترنت برضا المالك وذلك لا يصحح إضافتها إلى المالك، بل لا يعقل إضافتها إلى المالك إضافة صدورية بعد إن لم تصدر منه مباشرة ولا تسبيبا ".
فالأولى: تبديل الاستدلال بالآية بالاستدلال بما ورد عن مولانا الحجة في جواب مسائل الحميري: (إن الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره أو رضا منه). (ص 117) (9) الطباطبائي: لا يخفى أنه لا يمكن الاستدلال بهذا الخبر مستقلا "، إذ لا يستفاد منه إلا شرطية الرضا والطيب وأما إن مجرد حصوله كاف فلا، فهو نظير قوله عليه السلام: (لا صلاة إلا بطهور) أو (لا بفاتحة الكتاب) وعلى فرض الدلالة نقول: قد قيد في مثل المقام من البيع ونحوها بوجوب صدور عقد منه وإلا فلا يكفي مجرد الطيب إلا في الإباحات وليس الكلام فيها. (ص 134) النائيني (المكاسب والبيع): أنه إنما يدل على اعتبار طيب النفس والرضا في العقد ولا ينفى اعتبار ما عداه، إذ ليس في مقام حصرما يعتبر في العقد بالرضا ويكون حاله كحال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، حيث إنه
نعم، من يتوهم أن الإجازة عقد مستأنف، يصح له توهم أن الرضا اللاحق لا أثر له، حيث إنه ليس بأمر إنشائي بتسبب به إلى حصول الملكية، إلا أن المبنى فاسد ومع ذلك لا موجب للالتزام بالعقد المستأنف في العقد المقارن لرضا المالك فتدبر. (ص 130) * (ج 2 ص 76) (8) النائيني (منية لطالب): هو أظهر في اعتبار الاستناد إلى المالك لأن التجارة بمعنى التكسب منه بالمباشرة أو الإذن أو الإجازة والرضا الباطني ليس منها، لأنه لا يصير به التجارة من الغير تجارة منه. (ص 210) الإيرواني: معنى تجارة عن تراض تجارة ناشئة متجاوزة عن مبدء التراض والتجارة هنا ليست تجارة ناشئة عن التراض وإنما هي مقترنة به.
هذا، مضافا " إلى ما تقدم من أن ظاهر الآية كظاهر سابقتها أكل كل بتجارة نفسه وهذه التجارة ليست تجارة نفس المالك، بل هي تجارة الأجانب وقد اقترنت برضا المالك وذلك لا يصحح إضافتها إلى المالك، بل لا يعقل إضافتها إلى المالك إضافة صدورية بعد إن لم تصدر منه مباشرة ولا تسبيبا ".
فالأولى: تبديل الاستدلال بالآية بالاستدلال بما ورد عن مولانا الحجة في جواب مسائل الحميري: (إن الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره أو رضا منه). (ص 117) (9) الطباطبائي: لا يخفى أنه لا يمكن الاستدلال بهذا الخبر مستقلا "، إذ لا يستفاد منه إلا شرطية الرضا والطيب وأما إن مجرد حصوله كاف فلا، فهو نظير قوله عليه السلام: (لا صلاة إلا بطهور) أو (لا بفاتحة الكتاب) وعلى فرض الدلالة نقول: قد قيد في مثل المقام من البيع ونحوها بوجوب صدور عقد منه وإلا فلا يكفي مجرد الطيب إلا في الإباحات وليس الكلام فيها. (ص 134) النائيني (المكاسب والبيع): أنه إنما يدل على اعتبار طيب النفس والرضا في العقد ولا ينفى اعتبار ما عداه، إذ ليس في مقام حصرما يعتبر في العقد بالرضا ويكون حاله كحال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، حيث إنه