محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢٤٦
بل يكفي فيه رضا المالك المقرون بالعقد، سواء علم به العاقد، أو انكشف بعد العقد حصوله حينه، أو لم ينكشف أصلا "، فيجب على المالك فيما بينه وبين الله تعالى إمضاء ما رضي به وترتيب الآثار عليه، لعموم وجوب الوفاء بالعقود. (7)
____________________
(7) الآخوند: لا يخفى أن كفاية الرضا السابق وعدم التوقف على الإجازة، إنما يكون لو كانت قضية الاطلاقات والعمومات نفوذ العقد على ملك أحد ولو لم يكن منه ولم يصر عقده إذا كان برضاه، مع أن الظاهر من الآية: إنما هو وجوب الوفاء على كل أحد بعقده، لا بعقد غيره، ولو على ملكه ما لم يصر عقده، ومجرد رضاه بمضمونه لا يوجب كونه عقده وعهده، ما لم يكن بإذنه، أو تلحقه إجازته، وكذلك المنساق من إطلاق مثل (أحل الله البيع الآية) إنما هو نفوذ بيعه الصادر منه، أو المضاف إليه ولو بإجازته، مع ما عرفت سابقا ": من منع اطلاقه لوروده في مقام تحريم الربا، كما لا يخفى.
نعم، لو كان العقد صادرا " عن المالك فيما يتعلق به حق الغير كالعين المرهونة، لا يبعد كفاية رضا الغير وعدم التوقف على إجازته، فإن رعاية حقه لا يقتضي إلا مراعاة رضائه في نفوذ عقد المالك على ملكه المرهون.
(ص 52) النائيني (المكاسب والبيع): أما آية وجوب الوفاء، فلأن مقتضى تقابل الجمع بالجمع، أعني: (أوفوا) و (العقود) هو التوزيع، أعني وجوب وفاء كل أحد بعقد نفسه، ولا إشكال: إن عقد الأجنبي لا يصير عقد الراضي به ما لم يتحقق الاستناد إليه، فبالاستناد يضاف عقد الفضولي إليه، ثم يشمله عموم وجوب الوفاء وكذا الكلام في آية التجارة، فإن التجارة عبارة عن التكسب واعتبر فيها الرضا ولا بد من استناد التجارة الصادرة عن الفضولي إلى المالك حتى تصير تجارته، فتحل بواسطة الرضا وأما الرضا بتكسب الغير فهو خارج عن مورد الآية، كما لا يخفى. (ص 4) النائيني (منية الطالب): أما قوله عزمن قائل: (أوفوا بالعقود) فلأن مقابلة الجمع بالجمع يقتضي التوزيع، أي:
كل مكلف يجب عليه الوفاء بعقده، وعقد الفضولي لا يكون عقدا " للمالك بمجرد رضائه به، لأن كونه عقدا " له يتوقف على مباشرته أو نيابة الغير عنه بالإذن أو الإجازة بعد صدور العقد من الفضولي، وفي حكم هذه الآية قوله: (أحل الله البيع)، لأن البيع هنا بمعناه المصدري فيصير معناه أحل الله إيجاد هذا المعنى وإيجاد المالك ينفذ إذا صار إيجادا " له.
(٢٤٦)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 239 242 243 245 246 249 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621