____________________
(7) الآخوند: لا يخفى أن كفاية الرضا السابق وعدم التوقف على الإجازة، إنما يكون لو كانت قضية الاطلاقات والعمومات نفوذ العقد على ملك أحد ولو لم يكن منه ولم يصر عقده إذا كان برضاه، مع أن الظاهر من الآية: إنما هو وجوب الوفاء على كل أحد بعقده، لا بعقد غيره، ولو على ملكه ما لم يصر عقده، ومجرد رضاه بمضمونه لا يوجب كونه عقده وعهده، ما لم يكن بإذنه، أو تلحقه إجازته، وكذلك المنساق من إطلاق مثل (أحل الله البيع الآية) إنما هو نفوذ بيعه الصادر منه، أو المضاف إليه ولو بإجازته، مع ما عرفت سابقا ": من منع اطلاقه لوروده في مقام تحريم الربا، كما لا يخفى.
نعم، لو كان العقد صادرا " عن المالك فيما يتعلق به حق الغير كالعين المرهونة، لا يبعد كفاية رضا الغير وعدم التوقف على إجازته، فإن رعاية حقه لا يقتضي إلا مراعاة رضائه في نفوذ عقد المالك على ملكه المرهون.
(ص 52) النائيني (المكاسب والبيع): أما آية وجوب الوفاء، فلأن مقتضى تقابل الجمع بالجمع، أعني: (أوفوا) و (العقود) هو التوزيع، أعني وجوب وفاء كل أحد بعقد نفسه، ولا إشكال: إن عقد الأجنبي لا يصير عقد الراضي به ما لم يتحقق الاستناد إليه، فبالاستناد يضاف عقد الفضولي إليه، ثم يشمله عموم وجوب الوفاء وكذا الكلام في آية التجارة، فإن التجارة عبارة عن التكسب واعتبر فيها الرضا ولا بد من استناد التجارة الصادرة عن الفضولي إلى المالك حتى تصير تجارته، فتحل بواسطة الرضا وأما الرضا بتكسب الغير فهو خارج عن مورد الآية، كما لا يخفى. (ص 4) النائيني (منية الطالب): أما قوله عزمن قائل: (أوفوا بالعقود) فلأن مقابلة الجمع بالجمع يقتضي التوزيع، أي:
كل مكلف يجب عليه الوفاء بعقده، وعقد الفضولي لا يكون عقدا " للمالك بمجرد رضائه به، لأن كونه عقدا " له يتوقف على مباشرته أو نيابة الغير عنه بالإذن أو الإجازة بعد صدور العقد من الفضولي، وفي حكم هذه الآية قوله: (أحل الله البيع)، لأن البيع هنا بمعناه المصدري فيصير معناه أحل الله إيجاد هذا المعنى وإيجاد المالك ينفذ إذا صار إيجادا " له.
نعم، لو كان العقد صادرا " عن المالك فيما يتعلق به حق الغير كالعين المرهونة، لا يبعد كفاية رضا الغير وعدم التوقف على إجازته، فإن رعاية حقه لا يقتضي إلا مراعاة رضائه في نفوذ عقد المالك على ملكه المرهون.
(ص 52) النائيني (المكاسب والبيع): أما آية وجوب الوفاء، فلأن مقتضى تقابل الجمع بالجمع، أعني: (أوفوا) و (العقود) هو التوزيع، أعني وجوب وفاء كل أحد بعقد نفسه، ولا إشكال: إن عقد الأجنبي لا يصير عقد الراضي به ما لم يتحقق الاستناد إليه، فبالاستناد يضاف عقد الفضولي إليه، ثم يشمله عموم وجوب الوفاء وكذا الكلام في آية التجارة، فإن التجارة عبارة عن التكسب واعتبر فيها الرضا ولا بد من استناد التجارة الصادرة عن الفضولي إلى المالك حتى تصير تجارته، فتحل بواسطة الرضا وأما الرضا بتكسب الغير فهو خارج عن مورد الآية، كما لا يخفى. (ص 4) النائيني (منية الطالب): أما قوله عزمن قائل: (أوفوا بالعقود) فلأن مقابلة الجمع بالجمع يقتضي التوزيع، أي:
كل مكلف يجب عليه الوفاء بعقده، وعقد الفضولي لا يكون عقدا " للمالك بمجرد رضائه به، لأن كونه عقدا " له يتوقف على مباشرته أو نيابة الغير عنه بالإذن أو الإجازة بعد صدور العقد من الفضولي، وفي حكم هذه الآية قوله: (أحل الله البيع)، لأن البيع هنا بمعناه المصدري فيصير معناه أحل الله إيجاد هذا المعنى وإيجاد المالك ينفذ إذا صار إيجادا " له.