محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢٥٢
ورواية عروة البارقي الآتية، حيث أقبض المبيع وقبض الدينار لعلمه برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو كان فضوليا " موقوفا " على الإجازة لم يجز التصرف في المعوض والعوض بالقبض والاقباض، وتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم له على ما فعل دليل على جوازه. (11)
____________________
ولذا لا نلتزم بتأثير الشروط البنائية.
نعم، في العقود الإذنية يكفي الرضا الباطني ولكنها في الحقيقة ليست عقدا " وعلى هذا لا فرق بين تعلق الحق المالكي بعقد الفضولي أو حقا " آخر ماليا " كان، كما في الرهن والتفليس ونحو ذلك، أو ولاية سواء كانت جهة الولاية راجعة إلى المال كعقد العبد لنفسه أو لغيره، أم لم تكن إلا صرف السلطنة على العقد كحق العمة والخالة. (ص 211) (11) الطباطبائي: سيأتي إن قضية عروة محتملة لوجوه فلا يمكن الركون إليها في اثبات المقام ولا في اثبات صحة الفضولي بالإجازة. (ص 134) الإيرواني: قضية عروة مشتبهة الحال عندنا فلعل عروة كان وكيلا " للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمر المعاملات خادما " له فيما يرجع إلى السوق، ومع ذلك فالتمسك بروايته في المقام وفي بيع الفضولي خال عن السداد، فإنه يكون من المأذون بالإذن الصريح في أمر المعاملات ويكون أجنبيا " عن باب الفضولي وأيضا " أجنبيا " عن المعاملة المقرونة بصرف الرضا الباطني من المالك، مع أن دعوى القطع بالرضا إن تيسرت فتلك في شراء عروة لا في بيعه فإنه لا سبيل إلى هذه الدعوى فيه.
وأما إقباض عروة للمبيع وقبضه للثمن منضما " إلى تقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم له فذلك لا يكشف عن رضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بالاقباض في فسحة الاستجازة منه لا رضاه بأصل البيع.
(ص 117) النائيني (منية الطالب): وأما قضية عروة فلا دلالة فيها أصلا " لاحتمال كونها وكيلا " مفوضا ".
و (أيضا "): الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم والحميري الآتيتين، فإن في الأولى منهما (لا تشترها إلا برضا أهلها) وفي الثانية منهما: (الضيعة لا يجوز ابتياعها، إلا عن مالكها أو بأمره،
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 245 246 249 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621