____________________
ولذا لا نلتزم بتأثير الشروط البنائية.
نعم، في العقود الإذنية يكفي الرضا الباطني ولكنها في الحقيقة ليست عقدا " وعلى هذا لا فرق بين تعلق الحق المالكي بعقد الفضولي أو حقا " آخر ماليا " كان، كما في الرهن والتفليس ونحو ذلك، أو ولاية سواء كانت جهة الولاية راجعة إلى المال كعقد العبد لنفسه أو لغيره، أم لم تكن إلا صرف السلطنة على العقد كحق العمة والخالة. (ص 211) (11) الطباطبائي: سيأتي إن قضية عروة محتملة لوجوه فلا يمكن الركون إليها في اثبات المقام ولا في اثبات صحة الفضولي بالإجازة. (ص 134) الإيرواني: قضية عروة مشتبهة الحال عندنا فلعل عروة كان وكيلا " للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمر المعاملات خادما " له فيما يرجع إلى السوق، ومع ذلك فالتمسك بروايته في المقام وفي بيع الفضولي خال عن السداد، فإنه يكون من المأذون بالإذن الصريح في أمر المعاملات ويكون أجنبيا " عن باب الفضولي وأيضا " أجنبيا " عن المعاملة المقرونة بصرف الرضا الباطني من المالك، مع أن دعوى القطع بالرضا إن تيسرت فتلك في شراء عروة لا في بيعه فإنه لا سبيل إلى هذه الدعوى فيه.
وأما إقباض عروة للمبيع وقبضه للثمن منضما " إلى تقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم له فذلك لا يكشف عن رضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بالاقباض في فسحة الاستجازة منه لا رضاه بأصل البيع.
(ص 117) النائيني (منية الطالب): وأما قضية عروة فلا دلالة فيها أصلا " لاحتمال كونها وكيلا " مفوضا ".
و (أيضا "): الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم والحميري الآتيتين، فإن في الأولى منهما (لا تشترها إلا برضا أهلها) وفي الثانية منهما: (الضيعة لا يجوز ابتياعها، إلا عن مالكها أو بأمره،
نعم، في العقود الإذنية يكفي الرضا الباطني ولكنها في الحقيقة ليست عقدا " وعلى هذا لا فرق بين تعلق الحق المالكي بعقد الفضولي أو حقا " آخر ماليا " كان، كما في الرهن والتفليس ونحو ذلك، أو ولاية سواء كانت جهة الولاية راجعة إلى المال كعقد العبد لنفسه أو لغيره، أم لم تكن إلا صرف السلطنة على العقد كحق العمة والخالة. (ص 211) (11) الطباطبائي: سيأتي إن قضية عروة محتملة لوجوه فلا يمكن الركون إليها في اثبات المقام ولا في اثبات صحة الفضولي بالإجازة. (ص 134) الإيرواني: قضية عروة مشتبهة الحال عندنا فلعل عروة كان وكيلا " للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمر المعاملات خادما " له فيما يرجع إلى السوق، ومع ذلك فالتمسك بروايته في المقام وفي بيع الفضولي خال عن السداد، فإنه يكون من المأذون بالإذن الصريح في أمر المعاملات ويكون أجنبيا " عن باب الفضولي وأيضا " أجنبيا " عن المعاملة المقرونة بصرف الرضا الباطني من المالك، مع أن دعوى القطع بالرضا إن تيسرت فتلك في شراء عروة لا في بيعه فإنه لا سبيل إلى هذه الدعوى فيه.
وأما إقباض عروة للمبيع وقبضه للثمن منضما " إلى تقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم له فذلك لا يكشف عن رضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بالاقباض في فسحة الاستجازة منه لا رضاه بأصل البيع.
(ص 117) النائيني (منية الطالب): وأما قضية عروة فلا دلالة فيها أصلا " لاحتمال كونها وكيلا " مفوضا ".
و (أيضا "): الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم والحميري الآتيتين، فإن في الأولى منهما (لا تشترها إلا برضا أهلها) وفي الثانية منهما: (الضيعة لا يجوز ابتياعها، إلا عن مالكها أو بأمره،