وفي كلام بعض العامة: إنه العاقد بلا إذن من يحتاج إلى إذنه. وقد يوصف به نفس العقد، ولعله تسامح. (4) وكيف كان، فيشمل العقد الصادر من الباكرة الرشيدة بدون إذن الولي، ومن المالك إذا لم يملك التصرف، لتعلق حق الغير بالمال، كما يومئ إليه استدلالهم لفساد الفضولي بما دل على المنع من نكاح الباكرة بغير إذنه وليها، وحينئذ فيشمل بيع الراهن والسفيه ونحوهما، وبيع العبد بدون إذن السيد.
____________________
أو ناقلة، بل تكون الإجازة علة تامة لتحقق المضمون الذي تعلقت به من حين الإجازة، وذلك كما في إجازة الرجوع إلى الطلاق إذا أنشأه غير الزوج فضوليا "، حيث إن إجازته بنفسها رجوع ويتحقق بها الرجوع من حينها، أو يكون قابلا " لأن يقع فيه البحث عن الكشف والنقل، فالأول أيضا " مما وقع الاتفاق فيه على بطلانه بالفضولي، بمعنى عدم ترتيب الأثر على الفضولي أصلا "، وإنما الأثر مترتب على نفس فعل المجيز.
والثاني: وقع فيه البحث عن صحة الفضولي فيه. وإن كان المتسالم بين المشهور هو البطلان لكن لم يظهر اتفاق الكل فيه، فدعوى الاتفاق على بطلان الفضولي في الايقاع على نحو العموم ممنوعة. (ص 2) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أنه لم يتحقق الاجماع على بطلانه في جميع الايقاعات. نعم، الظاهر تحققه في العتق والطلاق ومع ذلك يمكن أن يكون مدرك المجمعين هو قوله: عليه السلام (لا عتق إلا في ملك) وقوله عليه السلام: (الطلاق بيد من أخذ بالساق) وكيف كان بناء على ما سيجئ من أن الفضولي في البيع على مقتضى القاعدة، فيلحق به سائر العقود وجميع الايقاعات إلا ما خرج، كما في الرجوع إلى الزوجية بالفعل فإنه لا يقبل الفضولي.
وبالجملة: يجري الفضولي في جميع الايقاعات بمقتضى القاعدة الأولية. نعم، لا يجري في جملة منها المانع آخر سنشير إليه في العنوان الآتي. (ص 211) (4) الإيرواني: بل لعل الأول تسامح فإن العقد بنفسه فضول وصادر من غير أهله لا أن العاقد بوجوده
والثاني: وقع فيه البحث عن صحة الفضولي فيه. وإن كان المتسالم بين المشهور هو البطلان لكن لم يظهر اتفاق الكل فيه، فدعوى الاتفاق على بطلان الفضولي في الايقاع على نحو العموم ممنوعة. (ص 2) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أنه لم يتحقق الاجماع على بطلانه في جميع الايقاعات. نعم، الظاهر تحققه في العتق والطلاق ومع ذلك يمكن أن يكون مدرك المجمعين هو قوله: عليه السلام (لا عتق إلا في ملك) وقوله عليه السلام: (الطلاق بيد من أخذ بالساق) وكيف كان بناء على ما سيجئ من أن الفضولي في البيع على مقتضى القاعدة، فيلحق به سائر العقود وجميع الايقاعات إلا ما خرج، كما في الرجوع إلى الزوجية بالفعل فإنه لا يقبل الفضولي.
وبالجملة: يجري الفضولي في جميع الايقاعات بمقتضى القاعدة الأولية. نعم، لا يجري في جملة منها المانع آخر سنشير إليه في العنوان الآتي. (ص 211) (4) الإيرواني: بل لعل الأول تسامح فإن العقد بنفسه فضول وصادر من غير أهله لا أن العاقد بوجوده