____________________
(13) الطباطبائي: مضافا " إلى هذه الروايات المعلقة لنفوذ النكاح على إجازة المولى من حيث تعليله ولا وجه لترك المصنف قدس سره لها هنا، مع أنها الأنسب بحسب المقام.
واحتمال: أن الوجه فيه عدم معلومية كون مجرد الصيغة عصيانا " للمولى والتمسك بها فرع صدق العصيان.
فيه: إن المفروض: إن المصنف قدس سره جعلها دليلا " على المقام حيث قال: (إن المنساق منها إعطاء قاعدة الخ)، مع أنه لو صح ذلك فلا يمكن الاستدلال بالآية والروايات الواردة في عدم جواز أمر العبد مستقلا "، لأنها أيضا " منصرفة إلى صورة العصيان، فالتحقيق أن يقال: إن إجراء الصيغة معصية، لا من حيث هي، بل من حيث إنها تعد تصرفا " بيعيا " أو غيره حسبما ذكرنا، لا من حيث إنها تصرف لساني.
(ص 132)
واحتمال: أن الوجه فيه عدم معلومية كون مجرد الصيغة عصيانا " للمولى والتمسك بها فرع صدق العصيان.
فيه: إن المفروض: إن المصنف قدس سره جعلها دليلا " على المقام حيث قال: (إن المنساق منها إعطاء قاعدة الخ)، مع أنه لو صح ذلك فلا يمكن الاستدلال بالآية والروايات الواردة في عدم جواز أمر العبد مستقلا "، لأنها أيضا " منصرفة إلى صورة العصيان، فالتحقيق أن يقال: إن إجراء الصيغة معصية، لا من حيث هي، بل من حيث إنها تعد تصرفا " بيعيا " أو غيره حسبما ذكرنا، لا من حيث إنها تصرف لساني.
(ص 132)