____________________
(10) الطباطبائي: لكن قد عرفت أن السكوت عن مثل النكاح له خصوصية، فإنه كاشف ظاهري.
(ص 134) النائيني (المكاسب والبيع): هو على خلاف مراده قدس سره أدل، حيث إنه يدل على أن السكوت منه حينئذ اقرار، ولا إشكال أن الاقرار - أمر وجودي - تثبيت للأمر الصادر عن العبد فهو إجازة من غير كلام، وإنما الكلام في الاكتفاء بمحض الرضا الباطني بلا ابراز له في مرحلة الخارج باقرار ونحوه.
وبالجملة: فالسكوت بما هو سكوت ليس موجبا " لنفوذ النكاح ولم يجعل كذلك في الخبر منشأ لنفوذه، بل هو بما هو اقرار يقتضي النفوذ، وهذا خارج عن محل البحث، ولذا يستدل على ثبوت الفورية في جملة من الخيارات بكون السكوت اقرارا "، أي: سكوت من له الخيار عن الفسخ مع عمله بأن له الخيار يجعل تثبيتا " للعقد ودالا على اجرائه على وفقه وهو يقتضي سقوط خياره، فدلالة السكوت على سقوط الخيار إنما هي لأجل كونه إقرارا " وتثبيتا "، كما سيأتي توضيحه.
والحاصل: أن هذا الدليل لا يدل على صحة الاكتفاء بالرضا ولو لم يكن مع الاستناد لم يجعل دليلا " على اعتبار الاستناد لمكان التعبير بكون السكوت اقرارا "، كما لا يخفى.
وأما رواية عروة البارقي فسيأتي الكلام فيها مفصلا "، فالمتحصل مما ذكرناه: اعتبار الرضا والاستناد معا " في نفوذ عقد الفضولي وعدم صحة الاكتفاء بالرضا. (ص 4) الإيرواني: لعلنا نلتزم في أمثال ذلك بالخروج عن الفضولية، لأن السكوت في مثل ذلك يعد تقريرا " دالا على الرضا كسكوت البكر، وقد اكتفوا به عن الإذن والإجازة في باب النكاح، وليس البحث في الحاجة إلى خصوص لفظ يكون دالا " على الرضا، وإنما البحث في الحاجة إلى مطلق الكاشف عنه أو كفاية الرضا الباطني وإن لم يكشف عنه المالك بقوله وبفعله ولا بتقريره وإن انكشف من الخارج.
هذا، مع أن نكاح العبد خارج عن مورد الإشكال، كما سيجئ في كلام المصنف. (ص 117) النائيني (منية الطالب): وأما الخبران، فأولا ": هما لا يدلان الأعلى اعتبار الرضا لا على كفايته مطلقا "، كما في قوله: (لا يحل) وثانيا ": يمكن حملهما على الرضا بمعنى الاختيار.
وبالجملة: العناوين المتعلقة بها الوضع سواء كانت عقدا " أم إيقاعا "، لا بد لها من كاشف قولي أو فعلي
(ص 134) النائيني (المكاسب والبيع): هو على خلاف مراده قدس سره أدل، حيث إنه يدل على أن السكوت منه حينئذ اقرار، ولا إشكال أن الاقرار - أمر وجودي - تثبيت للأمر الصادر عن العبد فهو إجازة من غير كلام، وإنما الكلام في الاكتفاء بمحض الرضا الباطني بلا ابراز له في مرحلة الخارج باقرار ونحوه.
وبالجملة: فالسكوت بما هو سكوت ليس موجبا " لنفوذ النكاح ولم يجعل كذلك في الخبر منشأ لنفوذه، بل هو بما هو اقرار يقتضي النفوذ، وهذا خارج عن محل البحث، ولذا يستدل على ثبوت الفورية في جملة من الخيارات بكون السكوت اقرارا "، أي: سكوت من له الخيار عن الفسخ مع عمله بأن له الخيار يجعل تثبيتا " للعقد ودالا على اجرائه على وفقه وهو يقتضي سقوط خياره، فدلالة السكوت على سقوط الخيار إنما هي لأجل كونه إقرارا " وتثبيتا "، كما سيأتي توضيحه.
والحاصل: أن هذا الدليل لا يدل على صحة الاكتفاء بالرضا ولو لم يكن مع الاستناد لم يجعل دليلا " على اعتبار الاستناد لمكان التعبير بكون السكوت اقرارا "، كما لا يخفى.
وأما رواية عروة البارقي فسيأتي الكلام فيها مفصلا "، فالمتحصل مما ذكرناه: اعتبار الرضا والاستناد معا " في نفوذ عقد الفضولي وعدم صحة الاكتفاء بالرضا. (ص 4) الإيرواني: لعلنا نلتزم في أمثال ذلك بالخروج عن الفضولية، لأن السكوت في مثل ذلك يعد تقريرا " دالا على الرضا كسكوت البكر، وقد اكتفوا به عن الإذن والإجازة في باب النكاح، وليس البحث في الحاجة إلى خصوص لفظ يكون دالا " على الرضا، وإنما البحث في الحاجة إلى مطلق الكاشف عنه أو كفاية الرضا الباطني وإن لم يكشف عنه المالك بقوله وبفعله ولا بتقريره وإن انكشف من الخارج.
هذا، مع أن نكاح العبد خارج عن مورد الإشكال، كما سيجئ في كلام المصنف. (ص 117) النائيني (منية الطالب): وأما الخبران، فأولا ": هما لا يدلان الأعلى اعتبار الرضا لا على كفايته مطلقا "، كما في قوله: (لا يحل) وثانيا ": يمكن حملهما على الرضا بمعنى الاختيار.
وبالجملة: العناوين المتعلقة بها الوضع سواء كانت عقدا " أم إيقاعا "، لا بد لها من كاشف قولي أو فعلي