____________________
والرضا، وعقد المكره فاقد لجهة واحدة وهي الرضا، وما هو فاقد لجهتين لو صح بالتعقب بالإجازة تكون صحة الفاقد لجهة واحدة بها أولى. وهذا الاستدلال مناف مع اختيار عدم اعتبار الاستناد، إذ على القول بعدم اعتباره يصير حال العقد الفضولي كعقد المكره من غير أولوية في البين أصلا ". (ص 3) (6) النائيني (منية الطالب): لا إشكال في أن العقد بالإذن من المالك، أو ممن أحق في العين كذي الخيار والمرتهن والغرماء وأمثالهم، يخرج من الفضولي، إنما الكلام في خروجه منه بمجرد الرضا الباطني من دون أمارة عليه، اختار المصنف في المقام خروجه منه وعدم التوقف على الإجازة اللاحقة، سواء علم به العاقد، أو انكشف له بعد حصول العقد بأنه كان حين البيع راضيا " أم لم ينكشف له أصلا ".
ويؤيده: اشتراطهم في لزوم العقد كون العاقد مالكا " أو مأذونا " أو وليا " وفرعوا عليه بيع الفضولي، لأن المناط في الصحة الواقعية هو الرضا واقعا ".
والحق: عدم خروج العقد الصادر من غير من بيده زمام أمر المعقود عليه، بمجرد الرضا الباطني من المالك ومن له الحق، مرتهنا " كان أو مولى، وذلك لأنه لو كان أمر العقد موقوفا " وغير ماض، إما لعدم كون العاقد مالكا "، أو لعدم كونه مستقلا "، فلا يخرج عن التوقيف إلا باستناده إلى المالك أو ذي الحق، والاستناد والتنفيذ من الأمور الانشائية ويكونان كسائر الايقاعات لا بد من إيجادهما، إما باللفظ أو بالفعل، فلا الكراهة الباطنية رد، ولا الرضا الباطني إجازة، بل كل منهما يحتاج إلى كاشف.
وأما ما اختاره المصنف، فمضافا " إلى أنه ينافيه استدلاله لصحة عقد المكره مع لحوق الرضا بفحوى الفضولي، لأن الأولوية فرع فقد الفضولي أمرين، الاستناد والرضا.
وأما لو قلنا: بعدم اعتبار الاستناد وكفاية الرضا الباطني من المالك ولو كان المباشر غير المالك فلا أولوية، لأن ملاك الفضولي والمكره في الاحتياج إلى شرط واحد على حد سواء.
يرد عليه: إن ما استدل به لا دلالة فيه. (ص 209)
ويؤيده: اشتراطهم في لزوم العقد كون العاقد مالكا " أو مأذونا " أو وليا " وفرعوا عليه بيع الفضولي، لأن المناط في الصحة الواقعية هو الرضا واقعا ".
والحق: عدم خروج العقد الصادر من غير من بيده زمام أمر المعقود عليه، بمجرد الرضا الباطني من المالك ومن له الحق، مرتهنا " كان أو مولى، وذلك لأنه لو كان أمر العقد موقوفا " وغير ماض، إما لعدم كون العاقد مالكا "، أو لعدم كونه مستقلا "، فلا يخرج عن التوقيف إلا باستناده إلى المالك أو ذي الحق، والاستناد والتنفيذ من الأمور الانشائية ويكونان كسائر الايقاعات لا بد من إيجادهما، إما باللفظ أو بالفعل، فلا الكراهة الباطنية رد، ولا الرضا الباطني إجازة، بل كل منهما يحتاج إلى كاشف.
وأما ما اختاره المصنف، فمضافا " إلى أنه ينافيه استدلاله لصحة عقد المكره مع لحوق الرضا بفحوى الفضولي، لأن الأولوية فرع فقد الفضولي أمرين، الاستناد والرضا.
وأما لو قلنا: بعدم اعتبار الاستناد وكفاية الرضا الباطني من المالك ولو كان المباشر غير المالك فلا أولوية، لأن ملاك الفضولي والمكره في الاحتياج إلى شرط واحد على حد سواء.
يرد عليه: إن ما استدل به لا دلالة فيه. (ص 209)