____________________
فضول وزيادة، وإن أطلق عليه فبضرب من المبالغة والتوسع، كما في زيد عدل وأما الياء فهي كياء أحمري وآدمي ليست للنسبة.
نعم، على تقدير كون المراد من الفضولي هو العاقد، أمكن حفظ الياء في معنى النسبة على أن يكون الفضول هو العقد وقد نسب إليه العاقد فكان العاقد فضوليا " منسوبا " إلى الفضول الذي هو فعله، وإن كانت نسبة الفاعل إلى الفعل لا تخلو من بشاعة. (ص 116) (5) الطباطبائي: ويظهر من اقتصاره قدس سره على القسمين، إن الإذن بشاهد الحال داخل في محل الإشكال ويمكن أن يدعى: إنه أيضا " مثل القسمين في الاخراج عن الفضولية، فيختص مورد الإشكال بما إذا علم الرضا الباطني من دون قرينة وأمارة أو لم يعلم أيضا " إلا أن المالك أخبر به بعد ذلك.
والفرق بينه وبين شاهد الحال: إن العقد ينسب إلى المالك مع الثاني، لوجود المظهر للرضا بخلاف الأول، لوضوح الفرق في نسبة الفعل إلى شخص راض به بين ما كان هناك أمارة على رضاه به، وبين ما لم يكن، فإن في الأول يصدق أنه صدر عن إذنه بخلاف الثاني.
وهذا، نظير ما اعتبرنا في صيغ العقود كونها دالة على المراد ولو بقرينة حالية ولا يكفي علم المتعاقدين به من دون نصب قرينة توجب كون الصيغة دالة.
ثم، إن الظاهر أن الرضا الباطني كاف في رفع الحرمة في التصرف المحرم بدون الإذن كالأكل ونحوه، لأن الظاهر: إن المناط فيه هو العلم بالرضا، وإنما الإشكال في كفايته في نفوذ التصرف، بحيث يلزم به المالك ويجب عليه الوفاء.
والأقوى: التفصيل بين ما يكون العقد صادرا " من غير المالك وبين بيع العبد والباكرة والراهن ونحوهم ممن يكون العقد له، إلا أنه موقوف على إذن الغير، وذلك لعدم الدليل على الأول، إذ العمومات قاصرة الشمول، لأن المراد من قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) ليس وجوب الوفاء على كل أحد بالنسبة إلى كل عقد صادر من كل أحد، بل هو نظير قوله تعالى: (وليوفوا نذورهم) ونحوه خطاب بالنسبة إلى من صدر منه
نعم، على تقدير كون المراد من الفضولي هو العاقد، أمكن حفظ الياء في معنى النسبة على أن يكون الفضول هو العقد وقد نسب إليه العاقد فكان العاقد فضوليا " منسوبا " إلى الفضول الذي هو فعله، وإن كانت نسبة الفاعل إلى الفعل لا تخلو من بشاعة. (ص 116) (5) الطباطبائي: ويظهر من اقتصاره قدس سره على القسمين، إن الإذن بشاهد الحال داخل في محل الإشكال ويمكن أن يدعى: إنه أيضا " مثل القسمين في الاخراج عن الفضولية، فيختص مورد الإشكال بما إذا علم الرضا الباطني من دون قرينة وأمارة أو لم يعلم أيضا " إلا أن المالك أخبر به بعد ذلك.
والفرق بينه وبين شاهد الحال: إن العقد ينسب إلى المالك مع الثاني، لوجود المظهر للرضا بخلاف الأول، لوضوح الفرق في نسبة الفعل إلى شخص راض به بين ما كان هناك أمارة على رضاه به، وبين ما لم يكن، فإن في الأول يصدق أنه صدر عن إذنه بخلاف الثاني.
وهذا، نظير ما اعتبرنا في صيغ العقود كونها دالة على المراد ولو بقرينة حالية ولا يكفي علم المتعاقدين به من دون نصب قرينة توجب كون الصيغة دالة.
ثم، إن الظاهر أن الرضا الباطني كاف في رفع الحرمة في التصرف المحرم بدون الإذن كالأكل ونحوه، لأن الظاهر: إن المناط فيه هو العلم بالرضا، وإنما الإشكال في كفايته في نفوذ التصرف، بحيث يلزم به المالك ويجب عليه الوفاء.
والأقوى: التفصيل بين ما يكون العقد صادرا " من غير المالك وبين بيع العبد والباكرة والراهن ونحوهم ممن يكون العقد له، إلا أنه موقوف على إذن الغير، وذلك لعدم الدليل على الأول، إذ العمومات قاصرة الشمول، لأن المراد من قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) ليس وجوب الوفاء على كل أحد بالنسبة إلى كل عقد صادر من كل أحد، بل هو نظير قوله تعالى: (وليوفوا نذورهم) ونحوه خطاب بالنسبة إلى من صدر منه