محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢٤٣
وكيف كان، فالظاهر شموله لما إذا تحقق رضا المالك للتصرف باطنا "، وطيب نفسه بالعقد من دون حصول إذن منه صريحا " أو فحوى " (5)، لأن العاقد لا يصير مالكا " للتصرف ومسلطا " عليه بمجرد علمه برضا المالك.
____________________
فضول وزيادة، وإن أطلق عليه فبضرب من المبالغة والتوسع، كما في زيد عدل وأما الياء فهي كياء أحمري وآدمي ليست للنسبة.
نعم، على تقدير كون المراد من الفضولي هو العاقد، أمكن حفظ الياء في معنى النسبة على أن يكون الفضول هو العقد وقد نسب إليه العاقد فكان العاقد فضوليا " منسوبا " إلى الفضول الذي هو فعله، وإن كانت نسبة الفاعل إلى الفعل لا تخلو من بشاعة. (ص 116) (5) الطباطبائي: ويظهر من اقتصاره قدس سره على القسمين، إن الإذن بشاهد الحال داخل في محل الإشكال ويمكن أن يدعى: إنه أيضا " مثل القسمين في الاخراج عن الفضولية، فيختص مورد الإشكال بما إذا علم الرضا الباطني من دون قرينة وأمارة أو لم يعلم أيضا " إلا أن المالك أخبر به بعد ذلك.
والفرق بينه وبين شاهد الحال: إن العقد ينسب إلى المالك مع الثاني، لوجود المظهر للرضا بخلاف الأول، لوضوح الفرق في نسبة الفعل إلى شخص راض به بين ما كان هناك أمارة على رضاه به، وبين ما لم يكن، فإن في الأول يصدق أنه صدر عن إذنه بخلاف الثاني.
وهذا، نظير ما اعتبرنا في صيغ العقود كونها دالة على المراد ولو بقرينة حالية ولا يكفي علم المتعاقدين به من دون نصب قرينة توجب كون الصيغة دالة.
ثم، إن الظاهر أن الرضا الباطني كاف في رفع الحرمة في التصرف المحرم بدون الإذن كالأكل ونحوه، لأن الظاهر: إن المناط فيه هو العلم بالرضا، وإنما الإشكال في كفايته في نفوذ التصرف، بحيث يلزم به المالك ويجب عليه الوفاء.
والأقوى: التفصيل بين ما يكون العقد صادرا " من غير المالك وبين بيع العبد والباكرة والراهن ونحوهم ممن يكون العقد له، إلا أنه موقوف على إذن الغير، وذلك لعدم الدليل على الأول، إذ العمومات قاصرة الشمول، لأن المراد من قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) ليس وجوب الوفاء على كل أحد بالنسبة إلى كل عقد صادر من كل أحد، بل هو نظير قوله تعالى: (وليوفوا نذورهم) ونحوه خطاب بالنسبة إلى من صدر منه
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 239 242 243 245 246 249 251 252 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621