____________________
ما ذكرنا: قول السائل تارة " بأن أصل النكاح فاسد ولا يحلله إجازة السيد وأخرى: فإنه كان في أصل النكاح عاصيا " وثالثة: بأنه هل هو عاص الله تعالى ورابعة ": بأنه له فعل حراما ".
فإن هذا كله شاهد على أن مورد الكلام تأثير إجازة السيد في رفع الحرمة والمعصية فأجاب الإمام عليه السلام بأنه لم يعص الله تعالى وأنه أتى شيئا " حلالا " وأنه ليس كإتيان ما حرم الله تعالى من نكاح في عدة و أشباهه، وأنه لا أزعم أنه فعل حراما " إلى غير ذلك من التعبيرات، فيدل التعليل على أن كل ما صدر من العبد ولم يكن حراما " بذاته وفاسدا " من أصله قابل لإجازة السيد إذا صدر بدون إذنه.
(ص 129) * (ج 2 ص 70) الإيرواني: قد تقدم: ما هو معنى المعصية وعدمها فراجع. (ص 116) (10) الطباطبائي: الأولى أن يقال: إن رضا الله مفروض العدم بخلاف رضا السيد وإلا فالإجازة من الله أيضا " معقولة وإن كانت المعصية الواقعة لا ترتفع بذلك، فإن معصية السيد أيضا "، بما هي معصيته لا ترتفع بها وإنما يرتفع أثرها، وهو معقول بالنسبة إلى الله. فحاصل المراد من الخبر: إنه لم يعص الله في أصل النكاح حتى يحتاج الصحة إلى إجازة الله، المفروض عدمها، بل إنما عصى سيده فيه فهو محتاج إلى إجازته ويظهر منه حينئذ: أن النهي المتعلق بأصل المعاملة موجب للفساد بخلاف النهي المتعلق بعنوان آخر متحد معها في المقام، فإن مخالفة السيد محرمة، فالمعاملة محرمة من حيث إنها مخالفة للسيد، لا من حيث إنها معاملة.
نعم، المعاملة منهية عنها بنهي السيد فنهيه متعلق بنفس المعاملة إلا أن نهي الله الآتي من جهة نهيه متعلق بها من حيث إنها مخالفة للسيد ومقتضى التعليل المذكور: إن هذا النهي من الله لا يقتضي الفساد، وأما نهي السيد فمقتضاه: كون الأمر بيده.
فإن قلت: المستفاد منه أن معصية الله موجبة للفساد، إلا إذا كانت تابعة لمعصية السيد، فالنهي المتعلق بالمعاملة إذا لم يكن تابعا " يقتضي الفساد وإن كان بعنوان آخر متحد معها كمخالفة النذر أو نحو ذلك كالنهي المتعلق بالبيع من حيث إنه تقويت للجمعة.
وبالجملة: ليس المدار على ما ذكرت من الفرق بين ما كان متعلقا " بنفس المعاملة أو بعنوان آخر بل المدار
فإن هذا كله شاهد على أن مورد الكلام تأثير إجازة السيد في رفع الحرمة والمعصية فأجاب الإمام عليه السلام بأنه لم يعص الله تعالى وأنه أتى شيئا " حلالا " وأنه ليس كإتيان ما حرم الله تعالى من نكاح في عدة و أشباهه، وأنه لا أزعم أنه فعل حراما " إلى غير ذلك من التعبيرات، فيدل التعليل على أن كل ما صدر من العبد ولم يكن حراما " بذاته وفاسدا " من أصله قابل لإجازة السيد إذا صدر بدون إذنه.
(ص 129) * (ج 2 ص 70) الإيرواني: قد تقدم: ما هو معنى المعصية وعدمها فراجع. (ص 116) (10) الطباطبائي: الأولى أن يقال: إن رضا الله مفروض العدم بخلاف رضا السيد وإلا فالإجازة من الله أيضا " معقولة وإن كانت المعصية الواقعة لا ترتفع بذلك، فإن معصية السيد أيضا "، بما هي معصيته لا ترتفع بها وإنما يرتفع أثرها، وهو معقول بالنسبة إلى الله. فحاصل المراد من الخبر: إنه لم يعص الله في أصل النكاح حتى يحتاج الصحة إلى إجازة الله، المفروض عدمها، بل إنما عصى سيده فيه فهو محتاج إلى إجازته ويظهر منه حينئذ: أن النهي المتعلق بأصل المعاملة موجب للفساد بخلاف النهي المتعلق بعنوان آخر متحد معها في المقام، فإن مخالفة السيد محرمة، فالمعاملة محرمة من حيث إنها مخالفة للسيد، لا من حيث إنها معاملة.
نعم، المعاملة منهية عنها بنهي السيد فنهيه متعلق بنفس المعاملة إلا أن نهي الله الآتي من جهة نهيه متعلق بها من حيث إنها مخالفة للسيد ومقتضى التعليل المذكور: إن هذا النهي من الله لا يقتضي الفساد، وأما نهي السيد فمقتضاه: كون الأمر بيده.
فإن قلت: المستفاد منه أن معصية الله موجبة للفساد، إلا إذا كانت تابعة لمعصية السيد، فالنهي المتعلق بالمعاملة إذا لم يكن تابعا " يقتضي الفساد وإن كان بعنوان آخر متحد معها كمخالفة النذر أو نحو ذلك كالنهي المتعلق بالبيع من حيث إنه تقويت للجمعة.
وبالجملة: ليس المدار على ما ذكرت من الفرق بين ما كان متعلقا " بنفس المعاملة أو بعنوان آخر بل المدار