____________________
باشره بنفسه لما أمكن التعدي إلى مورد وكالة العبد لغيره، أو إجرائه الصيغة وإيجاده العلقة فضولا "، لأن صحة نكاحه لنفسه وإن استلزم تصحيح جهة إصداره أيضا "، حيث إن الإجازة ترجع إلى ما يتعلق مضمونه بالمولى، فصحة جهة إصداره إنما لو حظ معنى حرفيا "، وإذا دل الدليل على صحة النتيجة.
إلا أن يقال: إن الأخبار الدالة على صحة نكاح العبد إذا أجازه المولى الواردة في رد حكم ابن عيينة بالإجازة، فيدل على صحة جهة الاصدار، لأنها من مقدمات حصول النتيجة.
إلا أن هذا الدليل لا يمكن أن يدل على صحة جهة الاصدار إذا لوحظت معنى اسميا "، وعقد العبد لغيره فضولا " أو وكالة " جهة توقفه على إجازة المولى هو جهة إصداره، وإلا فمضمونه غير راجع إلى المولى، ولم يدل دليل على أن الإجازة أيضا " كالإذن في جهة الاصدار، كما لا يخفى.
وإبراهيم النخعي ظاهرة في إعطاء قاعدة كلية، وهي أن كلما رجع جهة الصحة إلى إذن السيد فإجازته كإذنه.
وكيف كان، فمما ذكرنا من: أن المراد من الشئ في الآية المباركة هو الشئ المعتد به، وإن إيجاد العبد العلقة المالكية ونحوها شئ لا يقدر عليه العبد إلا بإذن سيده، يظهر أن الوكالة من الغير أو إيقاع العبد العقد للغير فضولا " أيضا " محتاج إلى إذن السيد. (ص 431) (9) الإصفهاني: الأظهر في معنى الخبر: إن العامة كانوا يتوهمون أن إجازة السيد لا تحلل ما وقع حراما " ولا تنفذ ما وقع فاسدا " بلا نظر إلى عدم تأثير إجازته تعالى لمعصيته ليقاس بها معصية السيد وإجازته ليجاب تارة ": بأن إجازته تعالى مستحيلة وإجازة السيد ممكنة فلا يقاس الممكن بالمحال.
وأخرى: بأن إجازته تعالى مفروض العدم، وإجازة السيد مفروض الثبوت، فلا يقاس الموجود بالمعدوم، بل نظرهم إلى عصيان العبد له تعالى وأن إجازة السيد لا ترفعه فأجاب عليه السلام بأنه لم يعص الله تعالى ، حتى لا يكون معنى لإجازة السيد، بل عصى سيده فإذا أجاز، جاز. والشاهد على كون التوهم
إلا أن يقال: إن الأخبار الدالة على صحة نكاح العبد إذا أجازه المولى الواردة في رد حكم ابن عيينة بالإجازة، فيدل على صحة جهة الاصدار، لأنها من مقدمات حصول النتيجة.
إلا أن هذا الدليل لا يمكن أن يدل على صحة جهة الاصدار إذا لوحظت معنى اسميا "، وعقد العبد لغيره فضولا " أو وكالة " جهة توقفه على إجازة المولى هو جهة إصداره، وإلا فمضمونه غير راجع إلى المولى، ولم يدل دليل على أن الإجازة أيضا " كالإذن في جهة الاصدار، كما لا يخفى.
وإبراهيم النخعي ظاهرة في إعطاء قاعدة كلية، وهي أن كلما رجع جهة الصحة إلى إذن السيد فإجازته كإذنه.
وكيف كان، فمما ذكرنا من: أن المراد من الشئ في الآية المباركة هو الشئ المعتد به، وإن إيجاد العبد العلقة المالكية ونحوها شئ لا يقدر عليه العبد إلا بإذن سيده، يظهر أن الوكالة من الغير أو إيقاع العبد العقد للغير فضولا " أيضا " محتاج إلى إذن السيد. (ص 431) (9) الإصفهاني: الأظهر في معنى الخبر: إن العامة كانوا يتوهمون أن إجازة السيد لا تحلل ما وقع حراما " ولا تنفذ ما وقع فاسدا " بلا نظر إلى عدم تأثير إجازته تعالى لمعصيته ليقاس بها معصية السيد وإجازته ليجاب تارة ": بأن إجازته تعالى مستحيلة وإجازة السيد ممكنة فلا يقاس الممكن بالمحال.
وأخرى: بأن إجازته تعالى مفروض العدم، وإجازة السيد مفروض الثبوت، فلا يقاس الموجود بالمعدوم، بل نظرهم إلى عصيان العبد له تعالى وأن إجازة السيد لا ترفعه فأجاب عليه السلام بأنه لم يعص الله تعالى ، حتى لا يكون معنى لإجازة السيد، بل عصى سيده فإذا أجاز، جاز. والشاهد على كون التوهم