____________________
الايجاب وإنما الكاشف عنه وهو الايجاب، متأخر. (ص 116) (16) الطباطبائي: قدم منه قدس سره سابقا " إطلاق القول بوجوب كون جميع الشروط من حيث الايجاب إلى إتمام القبول وإن استشكلنا فيه أيضا " فتذكر. (ص 132) (17) النائيني (منية الطالب): لا وجه للإشكال في صحة اشتراء العبد نفسه من مولاه بوكالته من المشتري لأن الإشكال بأن الموجب والقابل متحد - وهو المولى فإن لسان العبد لسان المولى - واضح الاندفاع، لأن الاتحاد تنزيلا " غير الاتحاد خارجا "، ويكفي التغاير الخارجي في اعتبار التغاير بين الموجب والقابل، كما أنه يكفي الاتحاد خارجا " مع التغاير اعتبارا ". (ص 432) النائيني (منية الطالب): كما أن الإشكال بتوقف وكالته على إذن المولى - وهو حين إيجاب المولى غير مأذون منه، وإنما يصير وكيلا " بعد الايجاب فيجب إعادة الايجاب ثانيا "، - غير وارد، لعدم الدليل على اعتبار الإذن حين الايجاب، فإن الشروط المعتبرة في العقد على أنحاء: منها: ما يعتبر في مجموع العقد.
ومنها: ما يعتبر حين صدور الإنشاء ممن بيده صدوره، فيكفي للصحة وكالة العبد حين إنشائه القبول للمشتري الآمر له،، كما أنه لو لم يكن القابل مأذونا " حين الايجاب وصار مأذونا " بعده قبل القبول لكفي لصحته.
هذا، مضافا " إلى: أن اعتبار الإذن حين الايجاب يوجب مدخلية إجازة المولى بعد القبول، لا بطلان العقد وبعبارة أخرى: إنشاء العبد يحتاج إلى إذن مولاه أو إجازته، وإلى إذن المشتري أو إجازته، فلو لم يتحقق الإذن من أحدهما أو كليهما كفت الإجازة اللاحقة، وليست عبارة العبد كعبارة الصبي والمجنون.
هذا لو وكله المشتري في الاشتراء من نفس المولى. (ص 432)
ومنها: ما يعتبر حين صدور الإنشاء ممن بيده صدوره، فيكفي للصحة وكالة العبد حين إنشائه القبول للمشتري الآمر له،، كما أنه لو لم يكن القابل مأذونا " حين الايجاب وصار مأذونا " بعده قبل القبول لكفي لصحته.
هذا، مضافا " إلى: أن اعتبار الإذن حين الايجاب يوجب مدخلية إجازة المولى بعد القبول، لا بطلان العقد وبعبارة أخرى: إنشاء العبد يحتاج إلى إذن مولاه أو إجازته، وإلى إذن المشتري أو إجازته، فلو لم يتحقق الإذن من أحدهما أو كليهما كفت الإجازة اللاحقة، وليست عبارة العبد كعبارة الصبي والمجنون.
هذا لو وكله المشتري في الاشتراء من نفس المولى. (ص 432)