وفيه: أولا ": منع حرمة هذه التصرفات الجزئية، للسيرة المستمرة على مكالمة العبيد ونحو ذلك من المشاغل الجزئية.
وثانيا ": بداهة أن الحرمة في مثل هذه لا توجب الفساد، فلا يظن استناد العلماء في الفساد إلى الحرمة.
وثالثا ": أن الاستشهاد بالرواية لعدم كون معصية السيد بالتكلم بألفاظ العقد والتصرف في لسانه قادحا في صحة العقد، غير صحيح، لأن مقتضاه إن التكلم إن كان معصية لله تعالى يكون مفسدا "، مع أنه لا يقول به أحد، فإن حرمة العقد من حيث إنه تحريك اللسان - كما في الصلاة والقراءة المضيقة ونحوهما - لا يوجب فساد العقد إجماعا ".
____________________
(12) الطباطبائي: قلت: الأولى في الجواب، أن يمنع كون المحرم نفس الإنشاء بما هو، بل المحرم هو التصرف البيعي وكون المضمون للغير لا ينافي توقفه على إجازة المولى، كما في بيع الراهن الموقوف على إذن المرتهن وإلا فمع فرض كون المحرم نفس الإنشاء بما هو يمكن أن يقال: إنه لا يقبل إن يتعلق به الإجازة فتدبر. (ص 132)