____________________
وبعبارة أخرى: سيجئ في باب الفضولي أنه كما يكون إجازة المالك بمقتضى القاعدة مصححة لعقد الفضولي، فكذلك إجازة المرتهن عقد الرهان، وإجازة العمة أو الخالة العقد الواقع علي بنت الأخ أو الأخت، وإجازة الغرماء للمفلس، وإجازة الديان للورثة، ونحو ذلك من الأمور المتوقفة على إذن الغير والمناط في الجميع أن كلما كان العقد واقفا " وغير ماض إلا بإذن الآخر فإجازته بمنزلة إذنه، فعلى هذا يصح تعلق إجازة المولى بالعقد الواقع من العبد وكالة عن الغير، فإن مضمون العقد وإن لم يرجع إلى المولى إلا أن إيجاد العبد العلقة بين الشيئين من الأشياء التي لا يقدر عليها العبد، وهذا يكون واقفا " وغير ماض، فالإجازة ترفع وقوفه وتجعله ماضيا ".
إذا عرفت ذلك ظهر: أن ما لا يقبل الإجازة - وهو السبب - لا يتوقف على الإجازة، لعدم الدليل على حرمته أولا "، وعدم الدليل على فساده ثانيا "، وما يقبل الإجازة كالمسبب فالمفروض تحققها من غير فرق بين تعلقها باسم المصدر أو بالمصدر، فإن الفرق بينهما اعتباري، فلو فرض أن إيجاد العبد من حيث كونه إيجادا " موقوف على إذن المولى، وبالإذن يصح بالإجازة اللاحقة أيضا ". (ص 425) (7) الإصفهاني: إلا أن ظاهر الإذن هو الترخيص المختص بالسابق دون الأعم، فإن الرضا اللاحق لا يعقل أن يكون ترخيصا " في العمل السابق، بل رضى بوقوعه مع أن الكلام لو كان مطلقا " لكان دليلا " على كفاية الرضا مطلقا " وكان عدم كفاية في الاطلاق تخصيصا " وتقييدا " له فلا معنى حينئذ لقوله قدس سره: (لأن الكلام مسوق لبيان نفي استقلال العبد في الاطلاق، بحيث لا يحتاج إلى الرضا أصلا ")، فإن مرجعه إلى أنه بصدد دخل الرضا في الجملة وإلا لكان دليلا " على دخله بأي نحو فرض ولازمه، كفاية أي نحو من وجوده وإن كان الكلام مهملا " لبيان مجرد دخل الرضا لم يكن دليلا " على كفاية الأعم من السابق واللاحق ما نحن بصدده.
لا يقال: له الاطلاق في طرف النفي بمعنى أنه لا ينفذ بلا رضا بقول مطلق.
إذا عرفت ذلك ظهر: أن ما لا يقبل الإجازة - وهو السبب - لا يتوقف على الإجازة، لعدم الدليل على حرمته أولا "، وعدم الدليل على فساده ثانيا "، وما يقبل الإجازة كالمسبب فالمفروض تحققها من غير فرق بين تعلقها باسم المصدر أو بالمصدر، فإن الفرق بينهما اعتباري، فلو فرض أن إيجاد العبد من حيث كونه إيجادا " موقوف على إذن المولى، وبالإذن يصح بالإجازة اللاحقة أيضا ". (ص 425) (7) الإصفهاني: إلا أن ظاهر الإذن هو الترخيص المختص بالسابق دون الأعم، فإن الرضا اللاحق لا يعقل أن يكون ترخيصا " في العمل السابق، بل رضى بوقوعه مع أن الكلام لو كان مطلقا " لكان دليلا " على كفاية الرضا مطلقا " وكان عدم كفاية في الاطلاق تخصيصا " وتقييدا " له فلا معنى حينئذ لقوله قدس سره: (لأن الكلام مسوق لبيان نفي استقلال العبد في الاطلاق، بحيث لا يحتاج إلى الرضا أصلا ")، فإن مرجعه إلى أنه بصدد دخل الرضا في الجملة وإلا لكان دليلا " على دخله بأي نحو فرض ولازمه، كفاية أي نحو من وجوده وإن كان الكلام مهملا " لبيان مجرد دخل الرضا لم يكن دليلا " على كفاية الأعم من السابق واللاحق ما نحن بصدده.
لا يقال: له الاطلاق في طرف النفي بمعنى أنه لا ينفذ بلا رضا بقول مطلق.