فيكون: الحاصل إن معيار الصحة في معاملة العبد - بعد كون المعاملة في نفسها مما لم ينه عنه الشارع - هو رضا سيده، بوقوعه سابقا " أو لاحقا " وإنه إذا عصى سيده بمعاملة ثم رضي السيد بها صح وأن ما قاله المخالف: من أن معصية السيد لا يزول حكمها برضاه بعده، وإنه لا ينفع الرضا اللاحق - كما نقله السائل عن طائفة من العامة - غير صحيح، فافهم واغتنم. (11) ومن ذلك يعرف: أن استشهاد بعض بهذه الروايات على صحة عقد العبد وإن لم يسبقه إذن ولم يلحقه إجازة، بل ومع سبق النهي أيضا " - لأن غاية الأمر هو عصيان العبد وإثمه في إيقاع العبد والتصرف في لسانه الذي هو ملك للمولى، لكن النهي مطلقا " لا يوجب الفساد خصوصا النهي الناشئ عن معصية السيد كما يومئ إليه هذه الأخبار الدالة على أن معصية السيد لا يقدح بصحة العقد - في غير محله بل الروايات ناطقة - كما عرفت - بأن الصحة من جهة ارتفاع كراهة المولى وتبدله له بالرضا بما فعله العبد، وليس ككراهة الله عز وجل بحيث يستحيل رضاه بعد ذلك بوقوعه السابق، فكأنه قال: (لم يعص الله حتى يستحيل تعقبه للإجازة والرضا وإنما عصى سيده فإذا أجاز جاز) فقد علق الجواز صريحا " على الإجازة.
____________________
على نهي الله تعالى أولا " أو تبعا " لنهي الغير.
قلت: الظاهر أن مناط عدم الفساد في النهي التبعي هو عدم تعلقه بذات المعاملة من حيث هي، لا لأنه تابع لنهي السيد وهذا المناط موجود في مطلق ما كان متعلقا " بعنوان آخر ويكشف عن ذلك قوله عليه السلام:
(إن ذلك ليس كاتيانه ما حرمه الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه.) (ص 130) (11) الطباطبائي: يرد على المصنف قدس سره إن اللازم بمقتضى ما بينه عدم صحة عقد العبد ولو مع الإجازة، وذلك لأن عصيان السيد عصيان الله أيضا " والمفروض: أن عصيان الله عز وجل لا يقبل الإجازة
قلت: الظاهر أن مناط عدم الفساد في النهي التبعي هو عدم تعلقه بذات المعاملة من حيث هي، لا لأنه تابع لنهي السيد وهذا المناط موجود في مطلق ما كان متعلقا " بعنوان آخر ويكشف عن ذلك قوله عليه السلام:
(إن ذلك ليس كاتيانه ما حرمه الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه.) (ص 130) (11) الطباطبائي: يرد على المصنف قدس سره إن اللازم بمقتضى ما بينه عدم صحة عقد العبد ولو مع الإجازة، وذلك لأن عصيان السيد عصيان الله أيضا " والمفروض: أن عصيان الله عز وجل لا يقبل الإجازة