____________________
عما وقع عليه.
والحاصل: أنه يمكن أن يقال: لا نسلم أنه يعتبر أن يكون الإجازة راجعة إلى مضمون العقد وعلى فرضه لا نسلم أن في المقام ليس كذلك، فإن كون المضمون منوطا " برضا الغير لا يستلزم كونه متعلقا " بذلك الغير، بل يجوز أن يكون المضمون الذي لواحد منوطا " برضا شخص آخر فإذا وقع لا برضاه يكون موقوفا " على الإجازة منه فبيع العبد لمال الغير بإذنه يكون منوطا " برضا موليه بوقوع هذا البيع، فكون السيد أجنبيا " عن العوضين لا يستلزم رجوع المنع إلى الإنشاء بما هو إنشاء، بل هو راجع إلى المضمون من حيث وقوعه في الخارج على وجه استقلال العبد وبالإجازة يخرج عن كونه على وجه الاستقلال.
وأما الإنشاء فلا تغيير عما وقع عليه في شئ من المقامات. وبالجملة: فالمانع استقلال العبد في التصرف لا في الإنشاء بما هو إنشاء حتى يقال: لا يمكن تغييره وهذا واضح جدا ". (ص 129) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ما فيه: لما بيناه من أن السبب لا يكون منهيا " عنه أولا "، وعلى تقدير تسليم النهي عنه، فلا يدل على شرطية صدوره عن الحر ثانيا " لكي يقال: إنه وقع فاقد الشرط والإذن المتأخر لا يوجب انقلابه عما وقع عليه، فهذا الوجه في غاية السقوط. (ص 484) النائيني (منية الطالب): ما أفاده قدس سره في وجه عدم الصحة بالإجازة اللاحقة من: أن المنع راجع إلى نفس الإنشاء الصادر، وما صدر على وجه لا يتغير منه بعده غير وارد أصلا "، لأنه لو كان المراد من الإنشاء في كلامه هو تلفظ العبد وقصده المعنى لكان إشكاله واردا "، ولكن حيث إنه ليس المراد من الإنشاء في كلامه ذلك، لأنه يصرح في رد صاحب الجواهر بأن هذه التصرفات لا دليل على حرمتها.
والحاصل: أنه يمكن أن يقال: لا نسلم أنه يعتبر أن يكون الإجازة راجعة إلى مضمون العقد وعلى فرضه لا نسلم أن في المقام ليس كذلك، فإن كون المضمون منوطا " برضا الغير لا يستلزم كونه متعلقا " بذلك الغير، بل يجوز أن يكون المضمون الذي لواحد منوطا " برضا شخص آخر فإذا وقع لا برضاه يكون موقوفا " على الإجازة منه فبيع العبد لمال الغير بإذنه يكون منوطا " برضا موليه بوقوع هذا البيع، فكون السيد أجنبيا " عن العوضين لا يستلزم رجوع المنع إلى الإنشاء بما هو إنشاء، بل هو راجع إلى المضمون من حيث وقوعه في الخارج على وجه استقلال العبد وبالإجازة يخرج عن كونه على وجه الاستقلال.
وأما الإنشاء فلا تغيير عما وقع عليه في شئ من المقامات. وبالجملة: فالمانع استقلال العبد في التصرف لا في الإنشاء بما هو إنشاء حتى يقال: لا يمكن تغييره وهذا واضح جدا ". (ص 129) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ما فيه: لما بيناه من أن السبب لا يكون منهيا " عنه أولا "، وعلى تقدير تسليم النهي عنه، فلا يدل على شرطية صدوره عن الحر ثانيا " لكي يقال: إنه وقع فاقد الشرط والإذن المتأخر لا يوجب انقلابه عما وقع عليه، فهذا الوجه في غاية السقوط. (ص 484) النائيني (منية الطالب): ما أفاده قدس سره في وجه عدم الصحة بالإجازة اللاحقة من: أن المنع راجع إلى نفس الإنشاء الصادر، وما صدر على وجه لا يتغير منه بعده غير وارد أصلا "، لأنه لو كان المراد من الإنشاء في كلامه هو تلفظ العبد وقصده المعنى لكان إشكاله واردا "، ولكن حيث إنه ليس المراد من الإنشاء في كلامه ذلك، لأنه يصرح في رد صاحب الجواهر بأن هذه التصرفات لا دليل على حرمتها.