____________________
المراد من لفظ الإذن في رواية زرارة! مع أنه على فرض تسليم تمامية القرينة يجئ السؤال المذكور من معارضة تلك القرينة مع ما دل على عدم كفاية الإجازة المتأخرة في الطلاق وكون الرواية مسوقة لبيان نفي استقلال العبد في الطلاق لا لبيان اشتراط طلاقه بالإذن مع أنه مشترك بين الطلاق والنكاح أجنبي عن جواب الإشكال، لأن الإذن المشترط في الطلاق والنكاح سواء كان دليل اشتراطه دالا " على اشتراطه بالالتزام أو دالا " عليه بالمطابقة يمكن أن يكون بالمعنى الأعم ويمكن أن يراد معناه الأخص فكما أن الرواية الدالة على كفاية الإجازة المتأخرة في النكاح تجعل قرينة على إرادة معناه الأعم كذلك دليل الدالة على عدم كفاية الإجازة المتأخرة في الطلاق تجعل قرينة على إرادة معناه الأخص كان الاشتراط مدلول الدليل بالمطابقة وكان الدليل مسوقا " لبيانه أو كان مدلوله بالالتزام. (ص 486) (8) النائيني (المكاسب والبيع): إن مقتضى ما دل على كفاية إجازة السيد في صحة نكاح العبد قابلية السبب للحقوق الإجازة إذا كان المسبب متعلق الإجازة وتعلقت الإجازة إلى السبب تبعا " لتعلقها إلى المسبب، حيث إن إجازة المسبب بسبب لا ينفك عن إجازة سببه وليس فيه دلالة على كفاية إجازة السبب في نفسه إذا تعلقت الإجازة به مستقلا " فيما ليس للسيد إجازة المسبب، وما نحن فيه من هذا القبيل، حيث إن الإشكال في كفاية الإجازة المتأخرة بما لم يكن من تصرفات العبد في ملك المولى مثل بيع ما في يده، بل كان من قبيل ما لنفسه يتبع به بعد عتقه، كضمانه أو لا يتبع به بعد عتقه، كنذره وكان راجعا " إلى غير كتوكله عن غيره، وأما بالنسبة إلى ما في يده من الأموال فلا إشكال في كفاية الإجازة المتأخرة لكونه فضوليا " كما قدمناه.
(ص 487) النائيني (منية الطالب): ففيه: إن ترك الاستفصال وإن كان مفيدا " للتعميم في باب النكاح ونحوه إلا أنه للتعدي إلى غير مورده لا يفيد، لأنه لو فرض بأنه عليه السلام صرح بأن نكاح العبد يصح بالإجازة ولو
(ص 487) النائيني (منية الطالب): ففيه: إن ترك الاستفصال وإن كان مفيدا " للتعميم في باب النكاح ونحوه إلا أنه للتعدي إلى غير مورده لا يفيد، لأنه لو فرض بأنه عليه السلام صرح بأن نكاح العبد يصح بالإجازة ولو