____________________
ثم لا دليل على فساد العقد بها، بل هو إيجاد العبد من حيث المسبب، أي المصدر، فإذا كان هو المراد من الإنشاء فقوله: وما صدر على وجه لا يتغير منه بعده غير صحيح، لأنه لم يقع الإنشاء في عالم الاعتبار، ولم يتحقق ما أوجده، بل هو مراعى وموقوف على الإجازة، فكما أن الإجازة تصحح المضمون إذا كان راجعا " إلى المولى فكذلك تصحح هذا الايجاد الصادر من العبد لكون إنشاء هذا المضمون قائما " بعبده. (ص 428) (5) الآخوند: بناء على شمول إطلاق (الشئ) للأسباب،، كما هو مفروض كلامه رحمه الله يمكن منع لحوق الإجازة، فإنه يستلزم استقلاله في إيجاد السبب الاستعدادي، إلا أن يمنع عن الشمول لمثل هذا الأمر، ولو قيل بالشمول للأسباب، فتدبر جيدا ". (ص 52) (6) الطباطبائي: لا يخفى إن الإشكال السابق إن كان إشكالا " لا يندفع بهذا الجواب، لأن المفروض، إن لسان المخصص إن العقد الواقع على وجه استقلال العبد غير صحيح، حيث دل على عدم قدرته على شئ فلا يكون قادرا " على الإنشاء إذا كان واقعا " على وجه الاستقلال.
والمفروض، أن الإجازة لا تغيره عما وقع عليه فيكف! يكفي مع بقائه بعد على وصف الاستقلال فيظهر من هذا أن المناط عدم وقوع التصرف، بما هو تصرف بيعي أو صلحي أو نحو ذلك، على وجه الاستقلال وبالإجازة يصدق أنه وقع لا على وجهه، لأن المفروض، أن المؤثر مجموع العقد والإجازة، كما في الفضولي فمعنى قوله تعالى: (لا يقدر على شئ) أن الشئ لا يقع بقدرته فقط وإذا حصلت الإجازة وقلنا بالصحة فقد وقع بالمجموع من قدرته وقدرة المولى. (ص 130) النائيني (المكاسب والبيع): (كلام المصنف مخدوش) لأن دعوى شمول إطلاق الإذن للإذن المتأخر ممنوع جدا ". كيف! والإذن بمفهومه العرفي عبارة عما يكون سابقا " أو مقارنا " والأمر المتأخر إنما يسمى بالإجازة فالإذن مأخوذ في مفهومه العرفي أن لا يكون متأخر فجعل كلمة الإذن في قوله عليه السلام: (لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده)، أعم من الإذن للاحق مناف مع ما يفهم من لفظ الإذن عرفا " الذي
والمفروض، أن الإجازة لا تغيره عما وقع عليه فيكف! يكفي مع بقائه بعد على وصف الاستقلال فيظهر من هذا أن المناط عدم وقوع التصرف، بما هو تصرف بيعي أو صلحي أو نحو ذلك، على وجه الاستقلال وبالإجازة يصدق أنه وقع لا على وجهه، لأن المفروض، أن المؤثر مجموع العقد والإجازة، كما في الفضولي فمعنى قوله تعالى: (لا يقدر على شئ) أن الشئ لا يقع بقدرته فقط وإذا حصلت الإجازة وقلنا بالصحة فقد وقع بالمجموع من قدرته وقدرة المولى. (ص 130) النائيني (المكاسب والبيع): (كلام المصنف مخدوش) لأن دعوى شمول إطلاق الإذن للإذن المتأخر ممنوع جدا ". كيف! والإذن بمفهومه العرفي عبارة عما يكون سابقا " أو مقارنا " والأمر المتأخر إنما يسمى بالإجازة فالإذن مأخوذ في مفهومه العرفي أن لا يكون متأخر فجعل كلمة الإذن في قوله عليه السلام: (لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده)، أعم من الإذن للاحق مناف مع ما يفهم من لفظ الإذن عرفا " الذي