____________________
النائيني (المكاسب والبيع): أقواهما: الأول، وذلك لدلالة ما يدل على كاشفية الإجازة في باب الفضولي على كاشفية الرضا أيضا "، وذلك لا لا جل مقايسة عقد المكره بالفضولي حتى يقال بأنه قياس، بل لأن الأحكام الثابتة في باب المعاملات على أقسام فمنها: ما تكون ثابتة لها بما هي عقد أو إيقاع، بلا دخل لعنوان المعاوضة في ثبوتها.
ومنها: ما تكون ثابتة لخصوص البيع مثلا " والمستفاد مما دل على كاشفية الإجازة في باب الفضولي هو إن الإجازة بما هي إجازة، لا أنها بما هي إجازة للعقد الفضولي كاشفة، وكذا ما دل على نفوذ بيع المال الزكوي إذا أدى المالك زكاته بعد البيع من غير عين الزكوي فإنه أيضا " يدل على أن الأمر المتأخر كاشف عن صحة الأمر المتقدم لا بما هو بيع، وهذا هو المراد بقول المصنف قدس سره: (إلا أن الأقوى بحسب الأدلة النقلية هو الثاني.) (ص 474) (80) النائيني (منية الطالب): وفيه: أن مفاد العقد ليس إيجاد المنشأ حين صدور الإنشاء، وفرق بين وقوع الإنشاء في زمان من باب أن كل زماني يقع في الزمن لا محالة، ودلالة اللفظ على الايجاد في زمان الإنشاء، فلو كان مفاد (بعت): أوجدت البيع الإذن، كما هو ظاهر بعض النحويين في مفاد الأمر والنهي من كونهما موضوعين للطلب في الحال، لكان الأصل هو الكشف.
وأما لو كان مفاده: أصل إيجاد البيع واستفيد وقوع المنشأ في الحال من أدلة أخرى - كمقدمات الحكمة الجارية في الإجازة ونحوها، وهي كون المنشئ بصدد الايجاد وعدم تقييد منشئه بقيد، ونظير مقدمات الحكمة الجارية في البيع ونحوه - فلا يكون الرضا كاشفا "، لأن العلم بمدخلية الرضا في النقل من قبيل تقييد الملكية بقيد متأخر، فما لم يحصل القيد لا يحصل الملك. والمنشئ وإن لم يقيد إنشائه بقيد ولكن
ومنها: ما تكون ثابتة لخصوص البيع مثلا " والمستفاد مما دل على كاشفية الإجازة في باب الفضولي هو إن الإجازة بما هي إجازة، لا أنها بما هي إجازة للعقد الفضولي كاشفة، وكذا ما دل على نفوذ بيع المال الزكوي إذا أدى المالك زكاته بعد البيع من غير عين الزكوي فإنه أيضا " يدل على أن الأمر المتأخر كاشف عن صحة الأمر المتقدم لا بما هو بيع، وهذا هو المراد بقول المصنف قدس سره: (إلا أن الأقوى بحسب الأدلة النقلية هو الثاني.) (ص 474) (80) النائيني (منية الطالب): وفيه: أن مفاد العقد ليس إيجاد المنشأ حين صدور الإنشاء، وفرق بين وقوع الإنشاء في زمان من باب أن كل زماني يقع في الزمن لا محالة، ودلالة اللفظ على الايجاد في زمان الإنشاء، فلو كان مفاد (بعت): أوجدت البيع الإذن، كما هو ظاهر بعض النحويين في مفاد الأمر والنهي من كونهما موضوعين للطلب في الحال، لكان الأصل هو الكشف.
وأما لو كان مفاده: أصل إيجاد البيع واستفيد وقوع المنشأ في الحال من أدلة أخرى - كمقدمات الحكمة الجارية في الإجازة ونحوها، وهي كون المنشئ بصدد الايجاد وعدم تقييد منشئه بقيد، ونظير مقدمات الحكمة الجارية في البيع ونحوه - فلا يكون الرضا كاشفا "، لأن العلم بمدخلية الرضا في النقل من قبيل تقييد الملكية بقيد متأخر، فما لم يحصل القيد لا يحصل الملك. والمنشئ وإن لم يقيد إنشائه بقيد ولكن