____________________
النائيني (منية الطالب): إن محل البحث في المقام أعم من القول بعدم مالكية العبد والقول بمالكيته لما في يده لإرث ونحوه، كما أن محل البحث أيضا " بعد الفراغ عن عدم كونه مسلوب العبارة بحيث لا يترتب على فعله وعبارته أثر فليس كالمجنون والصبي بحيث لا يؤثر إذن المولى في قوله وفعله.
وتنقيح هذه الجهات يتوقف على بيان ما يستفاد من الآية الشريفة: (ضرب الله مثلا " عبدا " مملوكا " لا يقدر على شئ.) (وستعرفه ذيلا "). (ص 422) (2) الآخوند: الاستدلال بها على عدم استقلال العبد في أموره، يتوقف على كون (لا يقدر) صفة موضحة، كما كان قوله تعالى: (مملوكا ") كذلك، لا مقيدة كما أنه الظاهر المؤيد بأن قضية المملوكية، عدم استقلاله في أمره، ويساعد عليه استشهاد الإمام عليه السلام على عدم نفوذ طلاقه، لكن لا يبعد أن يكون الشئ قد كنى به عن خصوص عناوين المسببات من نكاح وطلاق وبيع وشراء ونحو ذلك، ويكون المراد من عدم قدرته عليه عدم القدرة على استقلال بايقاعها بنفسه بلا إذن ورضاء من سيده، فلا يعم إيقاعها بإذنه له، ولا ايقاعهما لغيره بدون إذن السيد وبإذنه، فلا دلالة لهذه الآية على عدم نفوذ ما أوقعه لغيره بإذنه من نكاح أو طلاق أو غيرهما من المسببات، فضلا " عن الأسباب، كما إذا أذن الغير في مجرد إيقاع الصيغة له.
وإن أبيت إلا عن عدم ظهور الآية في خصوص ذلك، فلا أقل من كونه المتيقن من إطلاقها.
وإن أبيت عن ذلك أيضا "، فلا أقل من كون سائر العمومات والاطلاقات الدالة على النفوذ أظهر منها في عدم نفوذ إيقاع المسببات لغيره بإذنه، فضلا " عن مجرد إيقاع الصيغة. (ص 51) الطباطبائي: لا بأس بالإشارة الاجمالية أولا " إلى حكم تصرفات العبد من دون إذن للولي من حيث التكليف، وإن كان خارجا " عن محل الكلام وإن مثل تصرفه في لسانه بايقاع العقد أو غيره هل هو حرام ، أم لا؟ وقد أشار إليه المصنف فيما سيأتي.
فنقول: لا شك في أن مقتضى الأصل الأولى عدم وجوب استيذان المولى في شئ من أفعاله، بل ثبوت جميع الأحكام الثابتة في حق الأحرار في حقه وذلك للاطلاقات والعمومات، إلا فيما قيد في موضوعة بالحرية.
وتنقيح هذه الجهات يتوقف على بيان ما يستفاد من الآية الشريفة: (ضرب الله مثلا " عبدا " مملوكا " لا يقدر على شئ.) (وستعرفه ذيلا "). (ص 422) (2) الآخوند: الاستدلال بها على عدم استقلال العبد في أموره، يتوقف على كون (لا يقدر) صفة موضحة، كما كان قوله تعالى: (مملوكا ") كذلك، لا مقيدة كما أنه الظاهر المؤيد بأن قضية المملوكية، عدم استقلاله في أمره، ويساعد عليه استشهاد الإمام عليه السلام على عدم نفوذ طلاقه، لكن لا يبعد أن يكون الشئ قد كنى به عن خصوص عناوين المسببات من نكاح وطلاق وبيع وشراء ونحو ذلك، ويكون المراد من عدم قدرته عليه عدم القدرة على استقلال بايقاعها بنفسه بلا إذن ورضاء من سيده، فلا يعم إيقاعها بإذنه له، ولا ايقاعهما لغيره بدون إذن السيد وبإذنه، فلا دلالة لهذه الآية على عدم نفوذ ما أوقعه لغيره بإذنه من نكاح أو طلاق أو غيرهما من المسببات، فضلا " عن الأسباب، كما إذا أذن الغير في مجرد إيقاع الصيغة له.
وإن أبيت إلا عن عدم ظهور الآية في خصوص ذلك، فلا أقل من كونه المتيقن من إطلاقها.
وإن أبيت عن ذلك أيضا "، فلا أقل من كون سائر العمومات والاطلاقات الدالة على النفوذ أظهر منها في عدم نفوذ إيقاع المسببات لغيره بإذنه، فضلا " عن مجرد إيقاع الصيغة. (ص 51) الطباطبائي: لا بأس بالإشارة الاجمالية أولا " إلى حكم تصرفات العبد من دون إذن للولي من حيث التكليف، وإن كان خارجا " عن محل الكلام وإن مثل تصرفه في لسانه بايقاع العقد أو غيره هل هو حرام ، أم لا؟ وقد أشار إليه المصنف فيما سيأتي.
فنقول: لا شك في أن مقتضى الأصل الأولى عدم وجوب استيذان المولى في شئ من أفعاله، بل ثبوت جميع الأحكام الثابتة في حق الأحرار في حقه وذلك للاطلاقات والعمومات، إلا فيما قيد في موضوعة بالحرية.