وقد يكون هذا التوطين والاعراض من جهة جهله بالحكم الشرعي أو كونه رأي مذهب بعض العامة فزعم أن الطلاق يقع مع الاكراه، فإذا أكره على الطلاق طلق قاصدا " لوقوعه، لأن القصد إلى اللفظ المكره عليه بعد اعتقاد كونه سببا " مستقلا " في وقوع البينونة يستلزم القصد إلى وقوعها، فيرضى نفسه بذلك ويوطنها عليه، وهذا أيضا " كثيرا " ما يتفق للعوام والحكم في هاتين الصورتين لا يخلو عن إشكال إلا أن تحقق الاكراه أقرب. (56)
____________________
الاكراه، كما ليس من الاكراه إذا وعد بقتل أجنبي، فاختار الطلاق حفظا " للنفس.
وأما الصورة الثانية، فهي داخلة في إكراه أوجب حدوث طيب النفس والقصد إلى النتيجة وأوقع إنشاء الطلاق مقدمة لها، وقد تقدم إن ذلك محتمل كلام العلامة من العبارة المتقدمة منه، وإن الأقرب صحة الطلاق حينئذ، ويحتمل دخول الصورتين جميعا " في الاكراه بناء على عدم إناطة عنوان الاكراه بالتوعيد على الضرر فضلا " عن ضرر نفسه، أو من يتعلق به وإنما مناطة التوعيد بأمر يكرهه كراهة تزيد على كراهة الفعل على وجه يختار الفعل في سبيل التخلص عنه دفعا " للا فسد بالفاسد. (ص 113) (56) النائيني (منية الطالب): الاكراه إذا كان داعيا " على الداعي لا يوجب البطلان، سواء أكان الضرر المتوعد به ضررا " على نفس المكره - بالفتح - أم على المكره بالكسر، كما لو قال له ولده: طلق زوجتك وإلا قتلت نفسي، أو قتلتك، فطلق الوالد خوفا " من قتل الولد نفسه أو قتل الغير له إذا تعرض لقتل والده، أم وقوع المكره - بالكسر - في المعصية، كما لو قال: طلق زوجتك لأتزوجها وإلا زنيت بها، فالطلاق في جميع هذه صحيح، لأن الاكراه صار داعيا " على الطلاق عن طيب، كما قد يكون الداعي له أمور آخر ولا وجه لا شكال المصنف فيه، فضلا " عن قوله: (إلا أن تحقق الاكراه أقرب)، بل لا يخفى أن عدم تحققه أقوى وأقرب. (ص 408)
وأما الصورة الثانية، فهي داخلة في إكراه أوجب حدوث طيب النفس والقصد إلى النتيجة وأوقع إنشاء الطلاق مقدمة لها، وقد تقدم إن ذلك محتمل كلام العلامة من العبارة المتقدمة منه، وإن الأقرب صحة الطلاق حينئذ، ويحتمل دخول الصورتين جميعا " في الاكراه بناء على عدم إناطة عنوان الاكراه بالتوعيد على الضرر فضلا " عن ضرر نفسه، أو من يتعلق به وإنما مناطة التوعيد بأمر يكرهه كراهة تزيد على كراهة الفعل على وجه يختار الفعل في سبيل التخلص عنه دفعا " للا فسد بالفاسد. (ص 113) (56) النائيني (منية الطالب): الاكراه إذا كان داعيا " على الداعي لا يوجب البطلان، سواء أكان الضرر المتوعد به ضررا " على نفس المكره - بالفتح - أم على المكره بالكسر، كما لو قال له ولده: طلق زوجتك وإلا قتلت نفسي، أو قتلتك، فطلق الوالد خوفا " من قتل الولد نفسه أو قتل الغير له إذا تعرض لقتل والده، أم وقوع المكره - بالكسر - في المعصية، كما لو قال: طلق زوجتك لأتزوجها وإلا زنيت بها، فالطلاق في جميع هذه صحيح، لأن الاكراه صار داعيا " على الطلاق عن طيب، كما قد يكون الداعي له أمور آخر ولا وجه لا شكال المصنف فيه، فضلا " عن قوله: (إلا أن تحقق الاكراه أقرب)، بل لا يخفى أن عدم تحققه أقوى وأقرب. (ص 408)