محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٦٣
وإن كان الفعل لداعي التخلص من الضرر، فقد يكون قصد الفعل لأجل اعتقاد المكره إن الحذر لا يتحقق إلا بإيقاع الطلاق حقيقة، لغفلته عن أن التخلص غير متوقف على القصد إلى وقوع أثر الطلاق وحصول البينونة، فيوطن نفسه على رفع اليد عن الزوجة والاعراض عنها، فيوقع الطلاق قاصدا "، وهذا كثيرا ما يتفق للعوام.
وقد يكون هذا التوطين والاعراض من جهة جهله بالحكم الشرعي أو كونه رأي مذهب بعض العامة فزعم أن الطلاق يقع مع الاكراه، فإذا أكره على الطلاق طلق قاصدا " لوقوعه، لأن القصد إلى اللفظ المكره عليه بعد اعتقاد كونه سببا " مستقلا " في وقوع البينونة يستلزم القصد إلى وقوعها، فيرضى نفسه بذلك ويوطنها عليه، وهذا أيضا " كثيرا " ما يتفق للعوام والحكم في هاتين الصورتين لا يخلو عن إشكال إلا أن تحقق الاكراه أقرب. (56)
____________________
الاكراه، كما ليس من الاكراه إذا وعد بقتل أجنبي، فاختار الطلاق حفظا " للنفس.
وأما الصورة الثانية، فهي داخلة في إكراه أوجب حدوث طيب النفس والقصد إلى النتيجة وأوقع إنشاء الطلاق مقدمة لها، وقد تقدم إن ذلك محتمل كلام العلامة من العبارة المتقدمة منه، وإن الأقرب صحة الطلاق حينئذ، ويحتمل دخول الصورتين جميعا " في الاكراه بناء على عدم إناطة عنوان الاكراه بالتوعيد على الضرر فضلا " عن ضرر نفسه، أو من يتعلق به وإنما مناطة التوعيد بأمر يكرهه كراهة تزيد على كراهة الفعل على وجه يختار الفعل في سبيل التخلص عنه دفعا " للا فسد بالفاسد. (ص 113) (56) النائيني (منية الطالب): الاكراه إذا كان داعيا " على الداعي لا يوجب البطلان، سواء أكان الضرر المتوعد به ضررا " على نفس المكره - بالفتح - أم على المكره بالكسر، كما لو قال له ولده: طلق زوجتك وإلا قتلت نفسي، أو قتلتك، فطلق الوالد خوفا " من قتل الولد نفسه أو قتل الغير له إذا تعرض لقتل والده، أم وقوع المكره - بالكسر - في المعصية، كما لو قال: طلق زوجتك لأتزوجها وإلا زنيت بها، فالطلاق في جميع هذه صحيح، لأن الاكراه صار داعيا " على الطلاق عن طيب، كما قد يكون الداعي له أمور آخر ولا وجه لا شكال المصنف فيه، فضلا " عن قوله: (إلا أن تحقق الاكراه أقرب)، بل لا يخفى أن عدم تحققه أقوى وأقرب. (ص 408)
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 163 164 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621