____________________
يكون من جهة انطباق عناوين أخر عليه.
(و) الرابع: لا خلاف في أنه (يجبر) المحتكر (على البيع) حتى على القول بالكراهة.
بل عن المهذب البارع: الاجماع عليه.
(ولا يسعر عليه) اجماعا إلا إذا أجحف بالثمن، قالوا: فيسعر عليه حينئذ لأنه لولاه لانتفت فائدة الجبر، إذ بدونه يمتنع المالك من البيع إلا بأضعاف ثمنه، فلو سوغناه انتفت في إلزامه بالبيع وهو جيد إلا أنه لا يدل على التسعير لملائمته مع ما عن المجلسي والشهيد الثاني: أنه يؤمر بالنزول من دون تسعير.
(و) الرابع: لا خلاف في أنه (يجبر) المحتكر (على البيع) حتى على القول بالكراهة.
بل عن المهذب البارع: الاجماع عليه.
(ولا يسعر عليه) اجماعا إلا إذا أجحف بالثمن، قالوا: فيسعر عليه حينئذ لأنه لولاه لانتفت فائدة الجبر، إذ بدونه يمتنع المالك من البيع إلا بأضعاف ثمنه، فلو سوغناه انتفت في إلزامه بالبيع وهو جيد إلا أنه لا يدل على التسعير لملائمته مع ما عن المجلسي والشهيد الثاني: أنه يؤمر بالنزول من دون تسعير.