____________________
وما ذكره ره في الجواب عن ذلك من تعقل تملك ما في ذمته ورجوعه إلى سقوطه عنه، غير تام، فإن السقوط إن كان لأجل ما أشرنا إليه من لغوية اعتبار الملكية فهو مانع عن الحدوث كالبقاء، وإن كان لكونه أثر تلك الملكية فيرد عليه: أن ثبوت الشئ لا يكون علة لسقوطه.
الخامس: ما عن المصباح من تعريفه بأنه: مبادلة مال بمال، فهو أيضا غير تام، لأنه يرد عليه أمور: الأول: إن المبادلة قائمة بالطرفين كما هو الشأن في باب المفاعلة، ولا يصح التعبير بها عما يقوم بطرف واحد، مع أن البيع عندهم ليس هو ذلك بل عبارة عن التبديل.
وما أفاده المحقق الأصفهاني ره من انكار تقوم المفاعلة بطرفين مستشهدا بقوله تعالى: (يخادعون الله) (1) وقوله عز وجل (ومن يهاجر في سبيل الله) (2)، ونافقوا، وشاقوا، وغير ذلك من الاستعمالات مدعيا أن هذه الهيئة إنما وضعت لتعدية المادة وانهائها إلى الغير، مثلا الكتابة لا تقتضي إلا تعدية المادة إلى المكتوب فيقال كتب الحديث من دون تعديتها إلى المكتوب إليه، بخلاف قولهم كاتبه فإنه يدل على تعديتها إلى الغير، بحيث لو أريد إفادة هذا المعنى بالمجرد لقيل كتب إليه، ثم قال: إن الهيئة المجردة وإن أفادت هذه الخصوصية في بعض الموارد كضرب زيد عمروا إلا أنها غير ملحوظة في الهيئة وتكون من لوازم النسبة، بخلاف ضارب زيد عمروا فإن هذه الخصوصية ملحوظة فيه. وإن كان لطيفا، إلا أنه يرد عليه: أن هذه الأمور ليست أمورا برهانية بل سماعية لا بد فيها من الرجوع إلى أهله، وهم قد صرحوا بذلك وجعلوا له موارد استثنائية منها الآيات المشار إليها.
الخامس: ما عن المصباح من تعريفه بأنه: مبادلة مال بمال، فهو أيضا غير تام، لأنه يرد عليه أمور: الأول: إن المبادلة قائمة بالطرفين كما هو الشأن في باب المفاعلة، ولا يصح التعبير بها عما يقوم بطرف واحد، مع أن البيع عندهم ليس هو ذلك بل عبارة عن التبديل.
وما أفاده المحقق الأصفهاني ره من انكار تقوم المفاعلة بطرفين مستشهدا بقوله تعالى: (يخادعون الله) (1) وقوله عز وجل (ومن يهاجر في سبيل الله) (2)، ونافقوا، وشاقوا، وغير ذلك من الاستعمالات مدعيا أن هذه الهيئة إنما وضعت لتعدية المادة وانهائها إلى الغير، مثلا الكتابة لا تقتضي إلا تعدية المادة إلى المكتوب فيقال كتب الحديث من دون تعديتها إلى المكتوب إليه، بخلاف قولهم كاتبه فإنه يدل على تعديتها إلى الغير، بحيث لو أريد إفادة هذا المعنى بالمجرد لقيل كتب إليه، ثم قال: إن الهيئة المجردة وإن أفادت هذه الخصوصية في بعض الموارد كضرب زيد عمروا إلا أنها غير ملحوظة في الهيئة وتكون من لوازم النسبة، بخلاف ضارب زيد عمروا فإن هذه الخصوصية ملحوظة فيه. وإن كان لطيفا، إلا أنه يرد عليه: أن هذه الأمور ليست أمورا برهانية بل سماعية لا بد فيها من الرجوع إلى أهله، وهم قد صرحوا بذلك وجعلوا له موارد استثنائية منها الآيات المشار إليها.