____________________
المشتري بأقل فيرتزق منه - فتدبر - مع أن كونه من قبيل العلة المعممة والمخصصة غير ثابت، فالأظهر هو التعميم لاطلاق الروايات وعدم معلومية علة الحكم، ولعلها شئ موجود في فرض العلم.
الرابعة: في أنه هل يختص الحكم بالتلقي للاشتراء أم يعم التلقي للبيع منهم أو لمعاملات أخر غير شراء متاعهم؟
قد يقال: إن ظاهر الروايات عدم مرجوحية معاملات أخر غير شرائهم وجه الظهور مع اطلاق قوله (عليه السلام) في خبر منهال القصاب عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا تلق فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن التلقي (1). هو ورود الاطلاق مورد الغالب المتعارف وهو التلقي للاشتراء كما هو مفاد سائر النصوص.
وبه يظهر حال قوله صلى الله عليه وآله: لا يتلقي أحدكم تجارة خارجا عن المصر (2). مع أن الصدوق رواه هكذا: ولا يتلقي أحدكم طعاما وهو ظاهر في التلقي لاشتراء الطعام.
(و) الخامسة: إذا فرض جهل الركب بالسعر (يثبت لهم الخيار مع الغبن الفاحش).
وعن الحلي ثبوت الخيار وإن لم يكن غبن قيل لاطلاق النبوي المتقدم، ولكنه محمول على صورة تبين الغبن بدخول السوق والاطلاع على القيمة وتمام الكلام فيه في خيار الغبن.
(و) منها: (النجش) وقد تقدم الكلام فيه حكما وموضوعا في آخر المكاسب المحرمة.
الرابعة: في أنه هل يختص الحكم بالتلقي للاشتراء أم يعم التلقي للبيع منهم أو لمعاملات أخر غير شراء متاعهم؟
قد يقال: إن ظاهر الروايات عدم مرجوحية معاملات أخر غير شرائهم وجه الظهور مع اطلاق قوله (عليه السلام) في خبر منهال القصاب عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا تلق فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن التلقي (1). هو ورود الاطلاق مورد الغالب المتعارف وهو التلقي للاشتراء كما هو مفاد سائر النصوص.
وبه يظهر حال قوله صلى الله عليه وآله: لا يتلقي أحدكم تجارة خارجا عن المصر (2). مع أن الصدوق رواه هكذا: ولا يتلقي أحدكم طعاما وهو ظاهر في التلقي لاشتراء الطعام.
(و) الخامسة: إذا فرض جهل الركب بالسعر (يثبت لهم الخيار مع الغبن الفاحش).
وعن الحلي ثبوت الخيار وإن لم يكن غبن قيل لاطلاق النبوي المتقدم، ولكنه محمول على صورة تبين الغبن بدخول السوق والاطلاع على القيمة وتمام الكلام فيه في خيار الغبن.
(و) منها: (النجش) وقد تقدم الكلام فيه حكما وموضوعا في آخر المكاسب المحرمة.