____________________
(و) منها: (كتمان العيب) لخبر السكوني المتقدم وقد قال النبي صلى الله عليه وآله لفاعله: ما أراك إلا قد جمعت خيانة وغشا للمسلمين (1).
(و) من ما تقدم تظهر كراهة (الحلف على البيع، والبيع في المظلم).
(و) منها: (الربح على المؤمن) إلا مع الضرورة فيربح قوت يومه موزعا على سائر المعاملين له المؤمنين في ذلك اليوم، إلا مع الشراء بأكثر من مائة درهم أو الشراء للتجارة، ففي خبر سليمان بن صالح وأبي شبل جميعا عن الإمام الصادق (عليه السلام): ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم (2). ونحوه غيره المحمول على الكراهة لما هو نص في الجواز كخبر سالم عنه (عليه السلام) - في حديث -: فأما اليوم فلا بأس أن تبيع من الأخ المؤمن وتربح عليه (3).
(و) منها: الربح أيضا (على الموعود بالاحسان) لمرسل علي بن عبد الرحيم عنه (عليه السلام): إذا قال الرجل للرجل هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح (4).
(و) منها: (السوم ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس) لمرفوع ابن أسباط:
نهى النبي صلى الله عليه وآله عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس (5).
(و) منها: (أن يدخل السوق قبل غيره) للخبر الدال على: أنه ينبغي أن يكون
(و) من ما تقدم تظهر كراهة (الحلف على البيع، والبيع في المظلم).
(و) منها: (الربح على المؤمن) إلا مع الضرورة فيربح قوت يومه موزعا على سائر المعاملين له المؤمنين في ذلك اليوم، إلا مع الشراء بأكثر من مائة درهم أو الشراء للتجارة، ففي خبر سليمان بن صالح وأبي شبل جميعا عن الإمام الصادق (عليه السلام): ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم (2). ونحوه غيره المحمول على الكراهة لما هو نص في الجواز كخبر سالم عنه (عليه السلام) - في حديث -: فأما اليوم فلا بأس أن تبيع من الأخ المؤمن وتربح عليه (3).
(و) منها: الربح أيضا (على الموعود بالاحسان) لمرسل علي بن عبد الرحيم عنه (عليه السلام): إذا قال الرجل للرجل هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح (4).
(و) منها: (السوم ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس) لمرفوع ابن أسباط:
نهى النبي صلى الله عليه وآله عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس (5).
(و) منها: (أن يدخل السوق قبل غيره) للخبر الدال على: أنه ينبغي أن يكون