____________________
السلام) عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما رجل اشترى طعاما فحبسه أربعين صباحا يريد به الغلاء للمسلمين ثم باعه وتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع (1). ثم قال: وفي السند بعض بني فضال والظاهر أن الرواية مأخوذة من كتبهم التي قال العسكري عند السؤال عنها: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، ففيه دليل على اعتبار ما في كتبهم، فيستغنى بذلك عن ملاحظة من قبلهم في السند.
ويرد عليه: أن ذلك النص (2) سؤالا وجوابا مسوق لبيان أن فساد عقائد وآراء بني فضال لا يمنع عن الأخذ برواياتهم، فغاية ما يدل عليه حجية قولهم ورواياتهم وأنها كالروايات المروية عنهم في حال استقامتهم، بلا نظر فيه إلى حجية الروايات من غير تلك الجهة، وأما أصحاب الاجماع فقد دل الدليل على الاستغناء بروايتهم عن ملاحظة من قبلهم في السند.
ثم إنه لا بد من التنبيه على أمور: الأول: في مورد الاحتكار.
والظاهر أن ثبوته في الغلات الأربع والسمن لا خلاف فيه، بل عن جماعة:
الاجماع عليه، والنصوص تشهد به.
فما في المتن: (وهو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن) لا اشكال فيه، إنما الكلام فيما ذكره المصنف (و) غيره من إضافة (الملح) فقد ألحقه بها في المبسوط.
قال في محكي المبسوط: يثبت الاحتكار في الملح، ولم نقف على حديث دال عليه، ولعله نظر في ذلك إلى دعوى الحاجة إليه وأساس الضرورة إلى تناوله فصار
ويرد عليه: أن ذلك النص (2) سؤالا وجوابا مسوق لبيان أن فساد عقائد وآراء بني فضال لا يمنع عن الأخذ برواياتهم، فغاية ما يدل عليه حجية قولهم ورواياتهم وأنها كالروايات المروية عنهم في حال استقامتهم، بلا نظر فيه إلى حجية الروايات من غير تلك الجهة، وأما أصحاب الاجماع فقد دل الدليل على الاستغناء بروايتهم عن ملاحظة من قبلهم في السند.
ثم إنه لا بد من التنبيه على أمور: الأول: في مورد الاحتكار.
والظاهر أن ثبوته في الغلات الأربع والسمن لا خلاف فيه، بل عن جماعة:
الاجماع عليه، والنصوص تشهد به.
فما في المتن: (وهو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن) لا اشكال فيه، إنما الكلام فيما ذكره المصنف (و) غيره من إضافة (الملح) فقد ألحقه بها في المبسوط.
قال في محكي المبسوط: يثبت الاحتكار في الملح، ولم نقف على حديث دال عليه، ولعله نظر في ذلك إلى دعوى الحاجة إليه وأساس الضرورة إلى تناوله فصار