____________________
كالطعام. انتهى.
أقول: مقتضى الحصر في خبر (1) غياث عدم ثبوت هذا الحكم في الملح، والعلة المستنبطة المشار إليها لا تصلح لاثبات الحكم الشرعي بها لعدم كونها منصوصة بعنوان العلة للحكم كي تعمم، ولذا لم يفت أحد بثبوته في غير ذلك من ما يحتاج إليه الناس.
فالأظهر عدم الالحاق.
الثاني: روى السكوني عن الإمام الصادق (عليه السلام): أن الحكرة في الخصب أربعون يوما، وفي الغلاء والشدة ثلاثة أيام، فما زاد على الأربعين في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد في العسرة على ثلاثة أيام فملعون (2).
ظاهر الخبر تحديد الحكرة في الرخص بأربعين يوما، وفي الغلاء بثلاثة أيام، وعمل به الشيخ والقاضي وصاحب الوسيلة.
والايراد عليه تارة: بضعف السند، وأخرى: بأنه محمول على بيان مظنة الحاجة كما عن الدروس واستحسنه الشيخ ره، في غير محله. أما الأول: فلما تقدم في هذا الشرح مرارا من اعتبار خبر السكوني، وأما الثاني: فلأن ذلك خلاف الظاهر لا شاهد له، فالأظهر تمامية هذا التحديد.
الثالث: يتصف الاحتكار بالأحكام الخمسة:
فالاحتكار المحرم هو الاحتكار مع حاجة الناس، والمباح هو الاحتكار لا مع حاجتهم، والواجب هو الاحتكار لإعانة المضطرين في أيام الغلاء، والمستحب هو الاحتكار لإعانة الزوار، وأما المكروه فلم نجد له مثالا.
ثم إن الاحتكار بما هو احتكار لا يكون واجبا ولا مستحبا، واتصافه بهما إنما
أقول: مقتضى الحصر في خبر (1) غياث عدم ثبوت هذا الحكم في الملح، والعلة المستنبطة المشار إليها لا تصلح لاثبات الحكم الشرعي بها لعدم كونها منصوصة بعنوان العلة للحكم كي تعمم، ولذا لم يفت أحد بثبوته في غير ذلك من ما يحتاج إليه الناس.
فالأظهر عدم الالحاق.
الثاني: روى السكوني عن الإمام الصادق (عليه السلام): أن الحكرة في الخصب أربعون يوما، وفي الغلاء والشدة ثلاثة أيام، فما زاد على الأربعين في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد في العسرة على ثلاثة أيام فملعون (2).
ظاهر الخبر تحديد الحكرة في الرخص بأربعين يوما، وفي الغلاء بثلاثة أيام، وعمل به الشيخ والقاضي وصاحب الوسيلة.
والايراد عليه تارة: بضعف السند، وأخرى: بأنه محمول على بيان مظنة الحاجة كما عن الدروس واستحسنه الشيخ ره، في غير محله. أما الأول: فلما تقدم في هذا الشرح مرارا من اعتبار خبر السكوني، وأما الثاني: فلأن ذلك خلاف الظاهر لا شاهد له، فالأظهر تمامية هذا التحديد.
الثالث: يتصف الاحتكار بالأحكام الخمسة:
فالاحتكار المحرم هو الاحتكار مع حاجة الناس، والمباح هو الاحتكار لا مع حاجتهم، والواجب هو الاحتكار لإعانة المضطرين في أيام الغلاء، والمستحب هو الاحتكار لإعانة الزوار، وأما المكروه فلم نجد له مثالا.
ثم إن الاحتكار بما هو احتكار لا يكون واجبا ولا مستحبا، واتصافه بهما إنما