____________________
الثاني: ما في المتن قال: (وهو الايجاب كقوله بعتك والقبول وهو اشتريت) وإليه يرجع ما عن المشهور من تعريفه بالعقد المركب من الايجاب والقبول الدالين على الانتقال. وعن المصنف: دعوى الاجماع عليه.
وأورد عليه صاحب الجواهر ره: بأن اللفظ من مقولة الكيف والبيع فعل والمقولات العشر متباينات لا يصدق بعضها على بعض.
وفيه: أن البيع فعل عرفي لا مقولي كالتكلم الذي هو من مقولة الكيف.
وأورد عليه في المكاسب بأن البيع من مقولة المعنى دون اللفظ وإلا لم يعقل انشائه باللفظ، ومراده بذلك: أن البيع - بحسب المرتكز العرفي - هو النقل والتمليك الخارجي لا الوجود اللفظي للانشاء، وإلا لما كان معنى لانشائه، بل كان إظهاره اخبارا لا انشاءا، وظاهر التعريف المذكور بقرينة توصيف الايجاب والقبول بالدلالة إرادة الوجود اللفظي منهما.
وبهذا البيان ظهر اندفاع ما أورد على الشيخ ره بأن البيع ليس من مقولة المعنى وإلا لزم كونه كلاما نفسيا، إذ لا يعقل من مقولة المعنى إلا جعله من باب النقل القلبي وهو راجع إلى الكلام النفسي، وقد بين في محله بطلان الكلام النفسي.
ويرد على هذا التعريف - مضافا إلى ذلك -: أن البيع على ما يظهر من مشتقاته قائم بالبائع لا به وبالمشتري معا.
الثالث: ما في جامع المقاصد من تعريفه بنقل الملك من مالك إلى آخر بصيغة مخصوصة.
وأورد عليه الشيخ بايرادات: أحدها: إن النقل ليس مرادفا للبيع.
وأجاب عنه المحقق الإيرواني ره: بأنه بعد تقييد النقل في التعريف بأن يكون بالصيغة المخصوصة لا وجه لهذا الايراد.
وأورد عليه صاحب الجواهر ره: بأن اللفظ من مقولة الكيف والبيع فعل والمقولات العشر متباينات لا يصدق بعضها على بعض.
وفيه: أن البيع فعل عرفي لا مقولي كالتكلم الذي هو من مقولة الكيف.
وأورد عليه في المكاسب بأن البيع من مقولة المعنى دون اللفظ وإلا لم يعقل انشائه باللفظ، ومراده بذلك: أن البيع - بحسب المرتكز العرفي - هو النقل والتمليك الخارجي لا الوجود اللفظي للانشاء، وإلا لما كان معنى لانشائه، بل كان إظهاره اخبارا لا انشاءا، وظاهر التعريف المذكور بقرينة توصيف الايجاب والقبول بالدلالة إرادة الوجود اللفظي منهما.
وبهذا البيان ظهر اندفاع ما أورد على الشيخ ره بأن البيع ليس من مقولة المعنى وإلا لزم كونه كلاما نفسيا، إذ لا يعقل من مقولة المعنى إلا جعله من باب النقل القلبي وهو راجع إلى الكلام النفسي، وقد بين في محله بطلان الكلام النفسي.
ويرد على هذا التعريف - مضافا إلى ذلك -: أن البيع على ما يظهر من مشتقاته قائم بالبائع لا به وبالمشتري معا.
الثالث: ما في جامع المقاصد من تعريفه بنقل الملك من مالك إلى آخر بصيغة مخصوصة.
وأورد عليه الشيخ بايرادات: أحدها: إن النقل ليس مرادفا للبيع.
وأجاب عنه المحقق الإيرواني ره: بأنه بعد تقييد النقل في التعريف بأن يكون بالصيغة المخصوصة لا وجه لهذا الايراد.