____________________
الاحتكار فإن رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه (1). ونحوهما غيرهما.
وتؤيدها: النصوص الأخر، ولا يعارضها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به، وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام (2). فإن الكراهة في اصطلاحهم عليهم السلام أعم من الكراهة المصطلحة، وعليه فهو أيضا بمفهوم الشرط يدل على التحريم، فإنه يدل على ثبوت البأس مع عدم كثرة الطعام، وهو ظاهر في التحريم.
وبما ذكرناه ظهر مدرك القول بالكراهة وضعفه.
وقد استدل الشيخ ره لما اختاره: بأن جملة من النصوص متضمنة للنهي عن الاحتكار، وظاهر ذلك مرجوحيته مطلقا، وظاهر صحيح الحناط وصحيح الحلبي حرمته في صورة باذل الكفاية.
أما الأول: فلأن الظاهر منه أن علة عدم البأس وجود الباذل، فلولاه حرم.
وأما الثاني: فلأنه قيد الحكم فيه بصورة عدم باذل غيره، وهذا بواسطة ما دل على كراهة الاحتكار مطلقا قرينة على إرادة التحريم.
وفيه: أن الخبرين يقيدان جميع نصوص الاحتكار المتضمنة للنهي عنه سواء حمل النهي فيها على الكراهة أو الحرمة، فمورد الحكم صورة عدم وجود باذل غيره وإلا فلا يكون الاحتكار مكروها.
وبذلك يظهر ما في قوله: وإن شئت قلت: إن المراد بالبأس في الشرطية الأولى التحريم لأن الكراهة ثابتة في هذه الصورة فالشرطية الثانية كالمفهوم لها. انتهى.
وأيد الشيخ التحريم بخبر أبي مريم الأنصاري عن الإمام الباقر (عليه
وتؤيدها: النصوص الأخر، ولا يعارضها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به، وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام (2). فإن الكراهة في اصطلاحهم عليهم السلام أعم من الكراهة المصطلحة، وعليه فهو أيضا بمفهوم الشرط يدل على التحريم، فإنه يدل على ثبوت البأس مع عدم كثرة الطعام، وهو ظاهر في التحريم.
وبما ذكرناه ظهر مدرك القول بالكراهة وضعفه.
وقد استدل الشيخ ره لما اختاره: بأن جملة من النصوص متضمنة للنهي عن الاحتكار، وظاهر ذلك مرجوحيته مطلقا، وظاهر صحيح الحناط وصحيح الحلبي حرمته في صورة باذل الكفاية.
أما الأول: فلأن الظاهر منه أن علة عدم البأس وجود الباذل، فلولاه حرم.
وأما الثاني: فلأنه قيد الحكم فيه بصورة عدم باذل غيره، وهذا بواسطة ما دل على كراهة الاحتكار مطلقا قرينة على إرادة التحريم.
وفيه: أن الخبرين يقيدان جميع نصوص الاحتكار المتضمنة للنهي عنه سواء حمل النهي فيها على الكراهة أو الحرمة، فمورد الحكم صورة عدم وجود باذل غيره وإلا فلا يكون الاحتكار مكروها.
وبذلك يظهر ما في قوله: وإن شئت قلت: إن المراد بالبأس في الشرطية الأولى التحريم لأن الكراهة ثابتة في هذه الصورة فالشرطية الثانية كالمفهوم لها. انتهى.
وأيد الشيخ التحريم بخبر أبي مريم الأنصاري عن الإمام الباقر (عليه