____________________
وربما يقال: إنه يكفي في الرادعية أدلة الاستصحاب، فإن مقتضاها الحكم ببقاء الملكية ما لم يعلم زوالها، ولا دليل على زوالها فيجب الحكم ببقائها، فتكون تلك الأدلة رادعة عن ثبوت الملك بالمعاطاة.
وأجيب عنه: بأن رادعية تلك الأدلة غير معقولة لاستلزامها الدور، إذ رادعية الأدلة عن السيرة متوقفة على عدم حجيتها، وإلا فلا محالة تكون مخصصة لها، وعدم حجيتها متوقف على رادعيتها، وهذا دور واضح.
وأورد عليه: بأن اثبات حجية السيرة أيضا دوري، إذ هي متوقفة على عدم الردع عنها ولو بالعموم، وعدم الردع في المقام يتوقف على حجيتها.
ورد ذلك: بأن في حجية السيرة لا نحتاج إلى اثبات عدم الردع، بل يكفي فيه عدم ثبوت الردع.
ولكن يرد عليه: أن في حجية العمومات وصلوحها للرادعية أيضا يكفي عدم ثبوت التخصيص، إذ الدليل العام حجة ما لم يثبت خلافه.
والحق في الجواب عن أصل الاشكال - أي عن رادعية أدلة الاستصحاب - أن يقال: إن عمل العقلاء ومعاملتهم مع المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملكية إنما يكون لبنائهم عليها وجزمهم بها، وليسوا شاكين في ذلك، وعليه فلا يعقل رادعية أدلة الاستصحاب المتضمنة لبيان حكم الشك من دون تعرض للموضوع كما هو الشأن في جميع الأدلة المتضمنة لبيان الأحكام، فإن بناء العقلاء متكفل لعقد الوضع، وتلك الأدلة متكفلة لعقد الحمل، فلا يتواردان على محل واحد كي تصلح العمومات للرادعية.
الثالث: قوله تعالى: (أحل الله البيع) (1).
وأجيب عنه: بأن رادعية تلك الأدلة غير معقولة لاستلزامها الدور، إذ رادعية الأدلة عن السيرة متوقفة على عدم حجيتها، وإلا فلا محالة تكون مخصصة لها، وعدم حجيتها متوقف على رادعيتها، وهذا دور واضح.
وأورد عليه: بأن اثبات حجية السيرة أيضا دوري، إذ هي متوقفة على عدم الردع عنها ولو بالعموم، وعدم الردع في المقام يتوقف على حجيتها.
ورد ذلك: بأن في حجية السيرة لا نحتاج إلى اثبات عدم الردع، بل يكفي فيه عدم ثبوت الردع.
ولكن يرد عليه: أن في حجية العمومات وصلوحها للرادعية أيضا يكفي عدم ثبوت التخصيص، إذ الدليل العام حجة ما لم يثبت خلافه.
والحق في الجواب عن أصل الاشكال - أي عن رادعية أدلة الاستصحاب - أن يقال: إن عمل العقلاء ومعاملتهم مع المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملكية إنما يكون لبنائهم عليها وجزمهم بها، وليسوا شاكين في ذلك، وعليه فلا يعقل رادعية أدلة الاستصحاب المتضمنة لبيان حكم الشك من دون تعرض للموضوع كما هو الشأن في جميع الأدلة المتضمنة لبيان الأحكام، فإن بناء العقلاء متكفل لعقد الوضع، وتلك الأدلة متكفلة لعقد الحمل، فلا يتواردان على محل واحد كي تصلح العمومات للرادعية.
الثالث: قوله تعالى: (أحل الله البيع) (1).