____________________
الثمن والمثمن، يعني أنهم إذا أرادوا تمييز البائع عن المشتري والمثمن عن الثمن جعلوا مالك العين بائعا ومالك المنفعة مشتريا، والاجماع، وأنه لا فرق بين الإجارة والبيع إلا في أن البيع لنقل الأعيان والإجارة لنقل المنافع بناءا على ما حققناه في كتاب الإجارة من أن حقيقتها تمليك المنفعة بعوض.
واستدل للتعميم بوجهين: الأول: إن ما عن المصباح من تعريف البيع بأنه مبادلة مال بمال كما يشمل نقل الأعيان يشمل نقل المنافع.
الثاني: اطلاق البيع على نقل المنافع في جملة من النصوص: منها النصوص الدالة على بيع سكنى الدار: كموثق إسحاق بن عمار (1).
ومنها: ما دل على بيع خدمة المدبر: كخبر السكوني (2).
ومنها: ما ورد في بيع الأراضي الخراجية (3).
وفيهما نظر: أما الأول: فلما تقدم من عدم تمامية تعريف المصباح وعدم حجيته.
وأما الثاني: فلأن الاستعمال أعم من الحقيقة، وأصالة الحقيقة إنما يرجع إليها لتشخيص المراد لا لتعيين الموضوع له بعد معلومية المراد، فالأظهر اختصاص البيع بنقل الأعيان.
واستدل للتعميم بوجهين: الأول: إن ما عن المصباح من تعريف البيع بأنه مبادلة مال بمال كما يشمل نقل الأعيان يشمل نقل المنافع.
الثاني: اطلاق البيع على نقل المنافع في جملة من النصوص: منها النصوص الدالة على بيع سكنى الدار: كموثق إسحاق بن عمار (1).
ومنها: ما دل على بيع خدمة المدبر: كخبر السكوني (2).
ومنها: ما ورد في بيع الأراضي الخراجية (3).
وفيهما نظر: أما الأول: فلما تقدم من عدم تمامية تعريف المصباح وعدم حجيته.
وأما الثاني: فلأن الاستعمال أعم من الحقيقة، وأصالة الحقيقة إنما يرجع إليها لتشخيص المراد لا لتعيين الموضوع له بعد معلومية المراد، فالأظهر اختصاص البيع بنقل الأعيان.