____________________
وأورد عليه المحقق الإيرواني ره: بأن عنوان التلقي ليس منهيا عنه بالنهي النفسي، فإنه ليس بمرجوح قطعا، بل المرجوح السبق إلى الاشتراء ممن قصد البلد بمتاعه، وعليه فنفس هذه المعاملة مرجوحة ولو لم يتلق أصلا.
وفيه: أن التلقي للاشتراء بنفسه منهي عنه، والظاهر مرجوحيته أيضا، كيف وقد جمع في النصوص بين النهي عنه والنهي عن الاشتراء.
والحق أن يقال: إن المنهي عنه هو التلقي للاشتراء، فإذا لم يكن من قصده التلقي أصلا أو كان ولم يكن للاشتراء لا يكون ذلك مرجوحا، وأما الاشتراء فحيث إن الظاهر من الخبر مرجوحية الاشتراء إذا كان مع التلقي المرجوح لا مطلقا، فلا يكون مرجوحا إذا لم يكن التلقي عن قصد، فالأظهر اعتباره.
الثالثة: في اعتبار جهل الركب بسعر البلد.
قيل: ظاهر التعليل في رواية عروة المتقدمة اعتبار جهل الركب.
هذا التعليل وقع في خبرين: أحدهما: خبر عروة عن الإمام الباقر (عليه السلام) عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا عن المصر، ولا يبيع حاضر لباد، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض (1) ثانيهما: ما عن الشيخ بسنده عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض (2).
وقد استدل العلامة ره به واستنده إلى غير واحد على اعتبار الجهل.
ويرد عليه: أن الظاهر ولا أقل من المحتمل كونه علة لحكم بيع الحضري للبدوي والمناسب أيضا ذلك، فإنه إذا لم يصر الحاضر وكيلا للبادي في البيع يشتريه
وفيه: أن التلقي للاشتراء بنفسه منهي عنه، والظاهر مرجوحيته أيضا، كيف وقد جمع في النصوص بين النهي عنه والنهي عن الاشتراء.
والحق أن يقال: إن المنهي عنه هو التلقي للاشتراء، فإذا لم يكن من قصده التلقي أصلا أو كان ولم يكن للاشتراء لا يكون ذلك مرجوحا، وأما الاشتراء فحيث إن الظاهر من الخبر مرجوحية الاشتراء إذا كان مع التلقي المرجوح لا مطلقا، فلا يكون مرجوحا إذا لم يكن التلقي عن قصد، فالأظهر اعتباره.
الثالثة: في اعتبار جهل الركب بسعر البلد.
قيل: ظاهر التعليل في رواية عروة المتقدمة اعتبار جهل الركب.
هذا التعليل وقع في خبرين: أحدهما: خبر عروة عن الإمام الباقر (عليه السلام) عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا عن المصر، ولا يبيع حاضر لباد، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض (1) ثانيهما: ما عن الشيخ بسنده عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض (2).
وقد استدل العلامة ره به واستنده إلى غير واحد على اعتبار الجهل.
ويرد عليه: أن الظاهر ولا أقل من المحتمل كونه علة لحكم بيع الحضري للبدوي والمناسب أيضا ذلك، فإنه إذا لم يصر الحاضر وكيلا للبادي في البيع يشتريه