____________________
بالقبول لما صح لكون جزء المنذور أو شرطه خارجا عن تحت القدرة، ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله البيعان بالخيار (1) إذ لو كان البيع اسما لفعل المجموع لما كانا بيعين بل كانا معا بائعا.
وقد استدل للثاني: بالتبادر، وبصحة السلب عن المجرد، ولهذا لا يقال باع فلان مال له إلا بعد ما اشتراه غيره، وبأن البيع من العقود ولو تحقق البيع بمجرد انشاء البائع لزم كونه ايقاعا، وباستعماله في المتعقب بالقبول في النصوص والفتاوى من قولهم لزم البيع أو وجب أو لا بيع بينهما أو إقالة البيع أو نحو ذلك.
وفي الكل نظر: أما الأولان: فلأن التبادر وصحة السلب إنما يتمان في مثل بعت داري في مقام الاخبار الذي قامت القرينة على كونه لبيان البيع المثمر، ولا يتمان في غير هذا المورد.
وأما الثالث: فلأن العقد والايقاع اصطلاحان، والمراد بالأول ما يعتبر فيه القبول، وبالثاني ما لا يعتبر، ولا كلام في اعتباره في صحة البيع وترتب الأثر عليه.
وأما الرابع: فلأن الاستعمال أعم من الحقيقة، لا سيما مع قيام القرينة على إرادة موضوع الأثر.
وقد استدل للثالث: بأن البيع اسم للصحيح العرفي، والصحيح العرفي في أجزاء السبب ما كان قابلا لأن يلتئم منه المجموع، فيكون البيع معناه انشاء التمليك القابل للحقوق القبول.
وفيه ما سيأتي من فساد المبنى وأن البيع ليس موضوعا للصحيح العرفي، فالحق عدم اعتباره في مفهوم البيع لا بنحو الجزئية ولا بنحو الشرطية. نعم هو معتبر في صحة البيع عرفا وشرعا.
وقد استدل للثاني: بالتبادر، وبصحة السلب عن المجرد، ولهذا لا يقال باع فلان مال له إلا بعد ما اشتراه غيره، وبأن البيع من العقود ولو تحقق البيع بمجرد انشاء البائع لزم كونه ايقاعا، وباستعماله في المتعقب بالقبول في النصوص والفتاوى من قولهم لزم البيع أو وجب أو لا بيع بينهما أو إقالة البيع أو نحو ذلك.
وفي الكل نظر: أما الأولان: فلأن التبادر وصحة السلب إنما يتمان في مثل بعت داري في مقام الاخبار الذي قامت القرينة على كونه لبيان البيع المثمر، ولا يتمان في غير هذا المورد.
وأما الثالث: فلأن العقد والايقاع اصطلاحان، والمراد بالأول ما يعتبر فيه القبول، وبالثاني ما لا يعتبر، ولا كلام في اعتباره في صحة البيع وترتب الأثر عليه.
وأما الرابع: فلأن الاستعمال أعم من الحقيقة، لا سيما مع قيام القرينة على إرادة موضوع الأثر.
وقد استدل للثالث: بأن البيع اسم للصحيح العرفي، والصحيح العرفي في أجزاء السبب ما كان قابلا لأن يلتئم منه المجموع، فيكون البيع معناه انشاء التمليك القابل للحقوق القبول.
وفيه ما سيأتي من فساد المبنى وأن البيع ليس موضوعا للصحيح العرفي، فالحق عدم اعتباره في مفهوم البيع لا بنحو الجزئية ولا بنحو الشرطية. نعم هو معتبر في صحة البيع عرفا وشرعا.