____________________
المورد الثاني: فيمن له الولاية بحسب القواعد:
الظاهر أنه لو بنينا على جواز التملك فلا مورد لهذا البحث، وأما لو بنينا على تعين الامساك والحفظ، أو التصدق أو التخيير بينهما، فإن ثبت أن الحاكم ولي الغائب نفسه، وأن له الولاية العامة، فيتعين الدفع إليه ليكون هو المتولي لذلك، وإلا فيتولاه الآخذ بنفسه، ولا يخفى وجهه.
المورد الثالث: في تعيين المصرف بحسب النصوص الخاصة:
الوجوه المحتملة بل الأقوال المنقولة كثيرة.
الوجه الأول: إن ذلك يكون للإمام (عليه السلام)، وقد استدل له الشيخ ره:
بخبر داود بن أبي يزيد عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: قال له رجل: إني قد أصبت مالا وأني قد خفت فيه على نفسي، فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه قال: فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ فقال: إي والله قال: فإنا والله ما له صاحب غيري قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره، قال:
فحلف، قال: فاذهب وقسمه بين إخوانك ولك الأمن إلى آخره (1).
وفيه أولا: إن الخبر مجهول لحجال.
وثانيا: أنه يحتمل فيه وجوه ذكرت جملة منها في مرآة العقول: الأول: ما فهمه الشيخ ره وهو كون ما أصابه لقطة من غيره لكنه يكون له.
الثاني: أن يكون ما أصابه لقطة من ماله (عليه السلام) فأمر بالصدقة على الإخوان تطوعا.
الثالث: أن يكون ما أصابه لقطة من غيره ولكنه علم بموت صاحبه حين السؤال وإن لم يترك وارثا غير الإمام (عليه السلام).
الظاهر أنه لو بنينا على جواز التملك فلا مورد لهذا البحث، وأما لو بنينا على تعين الامساك والحفظ، أو التصدق أو التخيير بينهما، فإن ثبت أن الحاكم ولي الغائب نفسه، وأن له الولاية العامة، فيتعين الدفع إليه ليكون هو المتولي لذلك، وإلا فيتولاه الآخذ بنفسه، ولا يخفى وجهه.
المورد الثالث: في تعيين المصرف بحسب النصوص الخاصة:
الوجوه المحتملة بل الأقوال المنقولة كثيرة.
الوجه الأول: إن ذلك يكون للإمام (عليه السلام)، وقد استدل له الشيخ ره:
بخبر داود بن أبي يزيد عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: قال له رجل: إني قد أصبت مالا وأني قد خفت فيه على نفسي، فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه قال: فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ فقال: إي والله قال: فإنا والله ما له صاحب غيري قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره، قال:
فحلف، قال: فاذهب وقسمه بين إخوانك ولك الأمن إلى آخره (1).
وفيه أولا: إن الخبر مجهول لحجال.
وثانيا: أنه يحتمل فيه وجوه ذكرت جملة منها في مرآة العقول: الأول: ما فهمه الشيخ ره وهو كون ما أصابه لقطة من غيره لكنه يكون له.
الثاني: أن يكون ما أصابه لقطة من ماله (عليه السلام) فأمر بالصدقة على الإخوان تطوعا.
الثالث: أن يكون ما أصابه لقطة من غيره ولكنه علم بموت صاحبه حين السؤال وإن لم يترك وارثا غير الإمام (عليه السلام).