____________________
وقد ضاق صدري من ذلك، فقال لي: كل وخذ منه فلك المهنا وعليه الوزر (1).
وصحيح أبي المعزا قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده فقال:
أصلحك الله أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قال (عليه السلام): نعم قلت:
وأحج بها قال (عليه السلام): نعم (2). ونحوهما غيرهما.
وهذه النصوص إما مختصة بهذه الصورة أو تدل على حكمها بالاطلاق أو بالأولوية كما سيأتي.
وقد استدل الشيخ لجواز الأخذ في هذه الصورة بوجهين آخرين:
أحدهما: الاجماع.
وفيه: أن مدرك المجمعين معلوم، فليس هو اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم.
ثانيهما: الأصل.
أقول: إن أريد به قاعدة اليد، أو أصالة الصحة، فالاستدلال به متين، وإن أريد به أصالة الإباحة، فيرد عليه: أن هذا الأصل محكوم لأصالة عدم انتقال ذلك المال الخاص إلى الجائر من مالكه السابق، وعدم صيرورة الجائر مالكا له.
ثم إن الشيخ ره احتمل أنه لا يجوز الأخذ من الجائر إلا مع العلم باشتمال أمواله على مال حلال، واستدل له بخبر الحميري عن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف: عن الرجل يكون من وكلاء الوقف مستحلا لما في يده، ولا يتورع عن أخذ ماله، ربما نزلت في قريته وهو فيها، أو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني
وصحيح أبي المعزا قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده فقال:
أصلحك الله أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قال (عليه السلام): نعم قلت:
وأحج بها قال (عليه السلام): نعم (2). ونحوهما غيرهما.
وهذه النصوص إما مختصة بهذه الصورة أو تدل على حكمها بالاطلاق أو بالأولوية كما سيأتي.
وقد استدل الشيخ لجواز الأخذ في هذه الصورة بوجهين آخرين:
أحدهما: الاجماع.
وفيه: أن مدرك المجمعين معلوم، فليس هو اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم.
ثانيهما: الأصل.
أقول: إن أريد به قاعدة اليد، أو أصالة الصحة، فالاستدلال به متين، وإن أريد به أصالة الإباحة، فيرد عليه: أن هذا الأصل محكوم لأصالة عدم انتقال ذلك المال الخاص إلى الجائر من مالكه السابق، وعدم صيرورة الجائر مالكا له.
ثم إن الشيخ ره احتمل أنه لا يجوز الأخذ من الجائر إلا مع العلم باشتمال أمواله على مال حلال، واستدل له بخبر الحميري عن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف: عن الرجل يكون من وكلاء الوقف مستحلا لما في يده، ولا يتورع عن أخذ ماله، ربما نزلت في قريته وهو فيها، أو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني