____________________
لذلك، مع أن اتحاد السياق يقتضي أن يراد من القاسم هو العامل.
وقد أورد على الاستدلال بالخبر: بأنه مختص بالشراء، فلا بد من الاقتصار في مخالفة القواعد عليه، والجواب عن ذلك بما في المكاسب من أن العدول من التعبير بالجواز إلى التعبير بالحلال مشعر بمناط جواز الشراء وهو كون المال حلالا بالنسبة إلى الأخذ، ومقتضى ذلك حلية كل تصرف له بإذن السلطان، قابل للمناقشة كما لا يخفى، ولكن الذي يسهل الخطب دلالة جملة من الروايات الأخر على حلية سائر التصرفات.
ومنها: موثق إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم، قال (عليه السلام): يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا (1).
وقد استدل به الشيخ رحمه الله بتقريب: أن الظاهر من الشراء من العامل شراء ما هو عامل فيه وهو الذي يأخذ من الحقوق من قبل السلطان، وعلق عليه السيد الفقيه بقوله: مع أن ترك الاستفصال يكفي في العموم.
أقول: إن العامل في هذه الرواية وسائر ما ورد بمضمونها التي ذكرها السيد في الحاشية، يمكن أن يكون المراد به مطلق من يعمل للسلطان ولو بأن يكون عاملا في تولي الحكومات ولا يكون صريحا ولا ظاهرا في إرادة العامل في جباية الصدقات، وعلى ذلك فغاية ما تدل عليه هذه النصوص إن الاشتراء من العامل يجوز ما لم يعلم بأن المبيع حرام، ولا تكون في مقام بيان تعيين الحلال وتمييزه عن الحرام، فلا تدل على حلية ما يأخذه من الحقوق للمشتري.
وبهذا البيان يظهر أنه إذا لم يكن الشراء من العامل ظاهرا في شراء ما هو
وقد أورد على الاستدلال بالخبر: بأنه مختص بالشراء، فلا بد من الاقتصار في مخالفة القواعد عليه، والجواب عن ذلك بما في المكاسب من أن العدول من التعبير بالجواز إلى التعبير بالحلال مشعر بمناط جواز الشراء وهو كون المال حلالا بالنسبة إلى الأخذ، ومقتضى ذلك حلية كل تصرف له بإذن السلطان، قابل للمناقشة كما لا يخفى، ولكن الذي يسهل الخطب دلالة جملة من الروايات الأخر على حلية سائر التصرفات.
ومنها: موثق إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم، قال (عليه السلام): يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا (1).
وقد استدل به الشيخ رحمه الله بتقريب: أن الظاهر من الشراء من العامل شراء ما هو عامل فيه وهو الذي يأخذ من الحقوق من قبل السلطان، وعلق عليه السيد الفقيه بقوله: مع أن ترك الاستفصال يكفي في العموم.
أقول: إن العامل في هذه الرواية وسائر ما ورد بمضمونها التي ذكرها السيد في الحاشية، يمكن أن يكون المراد به مطلق من يعمل للسلطان ولو بأن يكون عاملا في تولي الحكومات ولا يكون صريحا ولا ظاهرا في إرادة العامل في جباية الصدقات، وعلى ذلك فغاية ما تدل عليه هذه النصوص إن الاشتراء من العامل يجوز ما لم يعلم بأن المبيع حرام، ولا تكون في مقام بيان تعيين الحلال وتمييزه عن الحرام، فلا تدل على حلية ما يأخذه من الحقوق للمشتري.
وبهذا البيان يظهر أنه إذا لم يكن الشراء من العامل ظاهرا في شراء ما هو