____________________
سماعة عنه (عليه السلام) عن بيع المصاحف وشرائها، فقال: لا تشتر كتاب الله عز وجل ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين وقل: أشتري منك هذا بكذا وكذا (1).
وظاهره حرمة جعل الخطوط مبيعا سواء جعلت كذلك مستقلة أو في ضمن بيع المجموع.
ورواه الشيخ في محكي التهذيب وفيه: لا تشتر كلام الله... إلى آخره.
ثم إنه قد يتوهم التنافي بين الأخبار الثلاثة الأخيرة والخبر الأول بدعوى أنها تدل على جواز بيع الورق، والخبر الأول يدل على عدم جوازه، وقد دفع التنافي صاحب الجواهر ره بحمل الأخبار المجوزة على إرادة شراء الورق قبل أن يكتب بها على أن يكتبها، فيكون العقد في الحقيقة متضمنا لمورد البيع ومورد الإجارة بقرينة قوله (عليه السلام) وما عملته يدك بكذا ضرورة عدم صلاحية العمل لكونه موردا للبيع، فلا بد من تنزيله على الإجارة.
وفيه: أن قوله: وما عملته... إلى آخره الظاهر أن المراد به هو مثل التصحيف وخياطة الكراريس لا الكتابة، وأيضا الظاهر أن المراد به هو الأثر الحاصل من هذه الأعمال لا نفس الفعل، وإلا فلا وجه لجعل العمل بعد وقوعه موردا للإجارة، فالمتعين في دفع المنافاة أن يقال: إن المراد من الخبر الأول الورق المشتمل على الخطوط كما تقدم ومن الأخبار المجوزة الورق المجرد.
الطائفة الثانية: ما دل على الجواز: كصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن بيع المصاحف وشرائها فقال (عليه السلام): إنما كان يوضع عند القامة والمنبر - إلى أن قال - أشتريه أحب إلي من أن أبيعه (2). ونحوه خبر روح بن
وظاهره حرمة جعل الخطوط مبيعا سواء جعلت كذلك مستقلة أو في ضمن بيع المجموع.
ورواه الشيخ في محكي التهذيب وفيه: لا تشتر كلام الله... إلى آخره.
ثم إنه قد يتوهم التنافي بين الأخبار الثلاثة الأخيرة والخبر الأول بدعوى أنها تدل على جواز بيع الورق، والخبر الأول يدل على عدم جوازه، وقد دفع التنافي صاحب الجواهر ره بحمل الأخبار المجوزة على إرادة شراء الورق قبل أن يكتب بها على أن يكتبها، فيكون العقد في الحقيقة متضمنا لمورد البيع ومورد الإجارة بقرينة قوله (عليه السلام) وما عملته يدك بكذا ضرورة عدم صلاحية العمل لكونه موردا للبيع، فلا بد من تنزيله على الإجارة.
وفيه: أن قوله: وما عملته... إلى آخره الظاهر أن المراد به هو مثل التصحيف وخياطة الكراريس لا الكتابة، وأيضا الظاهر أن المراد به هو الأثر الحاصل من هذه الأعمال لا نفس الفعل، وإلا فلا وجه لجعل العمل بعد وقوعه موردا للإجارة، فالمتعين في دفع المنافاة أن يقال: إن المراد من الخبر الأول الورق المشتمل على الخطوط كما تقدم ومن الأخبار المجوزة الورق المجرد.
الطائفة الثانية: ما دل على الجواز: كصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن بيع المصاحف وشرائها فقال (عليه السلام): إنما كان يوضع عند القامة والمنبر - إلى أن قال - أشتريه أحب إلي من أن أبيعه (2). ونحوه خبر روح بن