____________________
عامل فيه لا يجدي ترك الاستفصال في الحكم بالجواز في المقام. نعم لو كان المراد من العامل هو عامل جباية الصدقات ومن الشراء منه شراء ما هو عامل فيه، تم الاستدلال به، ولكن في كلا الأمرين نظرا، وقد تقدم.
ومنها: خبر أبي بكر الحضرمي قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وعنه ابنه إسماعيل فقال: ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفي الناس ويعطيهم ما يعطي الناس قال: ثم قال لي: لم تركت عطاءك؟ قلت: مخافة على ديني قال: ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك، أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟ فإن ظاهر صدره حلية ما يعطى من بيت المال أجرة للعمل فيما يتعلق به، وظاهر ذيله حلية ما يعطي عطاء، ولذا قال المحقق الكركي: إن هذا الخبر نص في الباب.
ويرد عليه: مضافا إلى ما في سند الخبر من الجهالة لعبد الله بن محمد الحضرمي، أن صدر الخبر لمعارضته مع ما دل على عدم جواز كون الانسان عونا للظالم - المتقدم في مبحث معونة الظالم - لا بد من طرحه، وأما ذيله، فهو إنما يدل على أن ما يأخذه السلطان بعنوان الزكاة أو غيرها يخرج عن ملك المأخوذ منه، ويتعين لذلك، وأنه إذا كان للشخص حق في بيت المال يجوز الأخذ من تلك الحقوق، ولا يدل على جواز المعاملة مع السلطان وأخذ المال منه ما لم يكن مصرفا له. فتأمل.
وأما ما أورده المحقق الأردبيلي ره عليه بأن غاية ما يدل عليه الخبر أنه ربما يكون في بيت المال ما يجوز أخذه واعطائه للمستحقين بأن يكون منذورا أو وصية لهم بأن يعطيهم ابن أبي سماك وغير ذلك، فيرد عليه: أنه خلاف الظاهر جدا كما لا يخفى.
ومنها: خبر أبي بكر الحضرمي قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وعنه ابنه إسماعيل فقال: ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفي الناس ويعطيهم ما يعطي الناس قال: ثم قال لي: لم تركت عطاءك؟ قلت: مخافة على ديني قال: ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك، أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟ فإن ظاهر صدره حلية ما يعطى من بيت المال أجرة للعمل فيما يتعلق به، وظاهر ذيله حلية ما يعطي عطاء، ولذا قال المحقق الكركي: إن هذا الخبر نص في الباب.
ويرد عليه: مضافا إلى ما في سند الخبر من الجهالة لعبد الله بن محمد الحضرمي، أن صدر الخبر لمعارضته مع ما دل على عدم جواز كون الانسان عونا للظالم - المتقدم في مبحث معونة الظالم - لا بد من طرحه، وأما ذيله، فهو إنما يدل على أن ما يأخذه السلطان بعنوان الزكاة أو غيرها يخرج عن ملك المأخوذ منه، ويتعين لذلك، وأنه إذا كان للشخص حق في بيت المال يجوز الأخذ من تلك الحقوق، ولا يدل على جواز المعاملة مع السلطان وأخذ المال منه ما لم يكن مصرفا له. فتأمل.
وأما ما أورده المحقق الأردبيلي ره عليه بأن غاية ما يدل عليه الخبر أنه ربما يكون في بيت المال ما يجوز أخذه واعطائه للمستحقين بأن يكون منذورا أو وصية لهم بأن يعطيهم ابن أبي سماك وغير ذلك، فيرد عليه: أنه خلاف الظاهر جدا كما لا يخفى.