____________________
رفع القلم عنه ولا حرج عليه وأعماله كأعمال المجانين، فهذه الكلمة كناية عن أن عمله كالعدم، ورفع عنه ما جرى عليه القلم، فلا ينفذ فعله ولا يمضي عنه، فإن ما صدر عنه لا ينسب إليه.
أقول: إنه يدل على رفع قلم الوضع والتكليف عن الصبي، ولازم ذلك بطلان عقده بالمعنيين الأولين دون الثالث، فإن العقد الصادر من الصبي بإذن الولي له نسبتان: نسبة إلى الصبي، ونسبة إلى الولي، غاية الأمر نسبته إليه إنما تكون بالتسبيب، ولا منافاة بين عدم نفوذ ما هو عقد الصبي بالمباشرة ونفوذ ما هو عقد الولي، إذ القلم رفع عن الصبي لا عن الولي. هذا على فرض تسليم صدق كون العقد والبيع عقد الصبي مع كونه مجري الصيغة، خاصة وكون طرف المعاملة عند العرف هو الولي، وإلا فعدم دلالته على سلب عبارته أوضح.
الثالث: النصوص الدالة بالمنطوق والمفهوم على عدم جواز أمر الصبي في البيع والشراء (1).
وتقريب الاستدلال بها: أنها بالاطلاق تدل على عدم نفوذ بيعه وشرائه حتى مع إذن الولي، فتدل على البطلان حتى بالمعنى الأخير.
وأورد عليه المحقق النائيني ره: بأنها في مقام بيان أن الاحتلام شرط في نفوذ أمر الصبي وليست في مقام بيان عدم نفوذ أمره قبله ولو مع إذن الولي وفيه أن بعض تلك النصوص منطوقه يدل على عدم نفوذ أمره قبله، ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين إذن الولي وعدمه.
والحق أن يقال: إن دلالتها على بطلان عقد الصبي بالمعنيين الأولين لا تنكر، إلا أنها لا تدل على البطلان بالمعنى الأخير، إذ لو كان الصبي مجري الصيغة خاصة
أقول: إنه يدل على رفع قلم الوضع والتكليف عن الصبي، ولازم ذلك بطلان عقده بالمعنيين الأولين دون الثالث، فإن العقد الصادر من الصبي بإذن الولي له نسبتان: نسبة إلى الصبي، ونسبة إلى الولي، غاية الأمر نسبته إليه إنما تكون بالتسبيب، ولا منافاة بين عدم نفوذ ما هو عقد الصبي بالمباشرة ونفوذ ما هو عقد الولي، إذ القلم رفع عن الصبي لا عن الولي. هذا على فرض تسليم صدق كون العقد والبيع عقد الصبي مع كونه مجري الصيغة، خاصة وكون طرف المعاملة عند العرف هو الولي، وإلا فعدم دلالته على سلب عبارته أوضح.
الثالث: النصوص الدالة بالمنطوق والمفهوم على عدم جواز أمر الصبي في البيع والشراء (1).
وتقريب الاستدلال بها: أنها بالاطلاق تدل على عدم نفوذ بيعه وشرائه حتى مع إذن الولي، فتدل على البطلان حتى بالمعنى الأخير.
وأورد عليه المحقق النائيني ره: بأنها في مقام بيان أن الاحتلام شرط في نفوذ أمر الصبي وليست في مقام بيان عدم نفوذ أمره قبله ولو مع إذن الولي وفيه أن بعض تلك النصوص منطوقه يدل على عدم نفوذ أمره قبله، ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين إذن الولي وعدمه.
والحق أن يقال: إن دلالتها على بطلان عقد الصبي بالمعنيين الأولين لا تنكر، إلا أنها لا تدل على البطلان بالمعنى الأخير، إذ لو كان الصبي مجري الصيغة خاصة